جميع التشريعات

قرار رقم 31 01/06/1999

توسيع ملاك المفتشية العامة للاوقاف وتفعيل التفتيش في كافة دوائر الاوقاف الاسلامية

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
01/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 27-28
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 53 تاريخ 14/11/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 01/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادة رقم 39 من النطام الداخلي رقم 2/1978 المعدل، بناء على القرار رقم 21 تاريخ 06/05/1982 (نظام المفتشية العامة) بناء على القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (توسيع الملاكات)، بناء على قراري اللجنة الاداريةَ والمالية رقم 42/1998 و 12/1999، وحرصا من المجلس الشرعي على تفعيل التفتيش في الدوائر الوقفية، يقرر :

المواد

المادة 1

1­ الموافقة على تعديل المادة 52 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 ليصبح ملاك المفتشية العامة للاوقاف على النحو الاتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفة الفئة العدد الشروط الخاصة للتعيين 1- مفتش عام 1 1 اجازة في الحقوق او اجازة في العلوم الادارية والمالية 2- مفتش عام 2 2 اجازة في الحقوق او اجازة مساعد في العلوم الادارية والمالية 3­ مفتش ديني 3 5 اجازة في علوم الشريعةَ (واحد لكل محافظة) 4­ مفتش اداري 3 5 اجازة في العلوم الادارية (واحد لكل والمالية محافظة) 5­ مفتش هندسي 3 1 اجازة في الهندسة المدنية 6­ محرر 4 2 اجازة جامعيةَ 7­ مرحل حاسوب 4 2 دبلوم في المعلوماتية 8­ حاجب 5 1 9­ مباشر 5 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2­ يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية بعد اخذ راي اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي, نقل الموظفين من كافة الملاكات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لملء المراكز الشاغرة في ملاك التفتيش شرط توفر الشروط الخاصة للوظيفة. 3­ ان الشؤون المالية, المتعلقة بالمفتشية العامة للاوقاف الاسلامية, هي من مسؤوليات المصلحة المالية في المديريةَ العامة للاوقاف الاسلامية. 4­ تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار الواردة في القرارين 21/1982

مفتي الجمهوريةَاللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني