المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 21/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة خربة شار.