المادة 1
عطفا على البلاغ رقم 7/1 الصادر بتاريخ 6/11/1967, ورغبة في افساح المجال امام اصحاب العمل الذين يستخدمون اجراء غير لبنانيين, واعطائهم الوقت الكافي لتسوية أوضاع اجرائهم, قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمديد مهلة الشهرين المحددة بموجب البلاغ السابق المشار اليه, مدة شهرين آخرين تنتهي بتاريخ 6/3/1968 هذا مع لفت النظر الى انه بانتهاء المهلة الجديدة سوف تحاط النيابة العامة علما بتوقيف كل صاحب عمل يستخدم اجراء اجانب بصورة غير قانونية.