جميع التشريعات

قرار 28/12/1970

تعديل احكام المواد 54-59-60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي صدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-12-1970

النوع
قرار
التاريخ
28/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1970, ص. 1804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة 54- تخصص جلسة واحدة على الاقل في اثناء كل من الدورات للاسئلة والاستجوابات والمناقشة وذلك بعد كل اربع جلسات عمل يعقدها المجلس , على ان لا يحول ذلك عند الضرورة دون امكانية عقد جلسات مناقشة قبل انعقاد اربع جلسات عمل. المادة 59- الفقرة الثانية- ... ولكل من النواب , وقبل نهاية الجلسة حق التعليق على موضوع الاوراق الواردة مرة واحدة شرط ألا تتعدى نصف الساعة كل الفترة المخصصة للتعليق. أما في الحالات الطارئة والاحداث الهامة الملحة فيمكن للرئاسة بالاتفاق مع المجلس الموافقة على أن يأتي التعليق على الاوراق الواردة في مطلع الجلسة. المادة 60- بعد تلاوة الاوراق الواردة يبدأ المجلس اعماله بالمناقشة في المشاريع الواردة في جدول الاعمال اذا لم تكن الجلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات او للمناقشة العامة وفقا للمادة 54 المذكورة.