النص الكامل

رأي رقم 112 تاريخ 12/01/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير

الاعلام الاستاذ انور الخليل المحترم.

الموضوع: طلب شركة اذاعة صوت

النغم ش .م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة اذاعية

من الفئة الثانية.

المرجع:­ احالة السيد وزير الاعلام

رقم /2895/ تاربخ 13/12/1999 والمسجلة

لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع برقم /898/ تاريخ 14/12/1999

­ القانون 382/94 .

­ المرسوم 79997/96

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع,

بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم

من شركة اذاعة صوت النغم الى وزارة

الاعلام والمسجل برقم /13/ تاريخ

1/12/1999 وعلى الاوراق والمستندات

الواردة فى ملف الطلب الذي تطلب فيه

الترخيص لها بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية.

تبين ان الحكومة قد وضعت بتاريخ

13/12/1999 بواسطة السيد وزير الاعلام

طلب الترخيص المذكور وما ارفق به من

مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع عملا باحكام المادة

التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون

382/94

وحيث ان المادة الثامنة من القانون

382/94 قد نصت على ما ياتي:

"يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق

المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية

المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري

تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية

المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا

ومتطورا".

"تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث

التلفزيوني والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير

الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع...................."

"..........................."

تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب

الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم

الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام

والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".

وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة

عشرة قد نص على ما ياتي:

"5­ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام

طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات

ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع".

وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف

المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

نص قرارها رقم /49/ تاريخ 4/11/1999

بتوزيع الترددات الاذاعية.

وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث

الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان

امكانية وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص

لمؤسسات اذاعية جديدة.

وحيث ان البند (4) من المادة التاسعة

عشرة من القانون 382/94 نص على ما

ياتي:

4­ -على المجلس الوطني للاعلام

المرئى والمسموع انجاز تقريره وتقديمه

خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة

ملف طلب الترخيص عليه".

وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب

الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية

فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة

تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط

القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في

حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر

المساحة الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة

الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه.

وحيث انه لدى الاطلاع على ملف

الشركة المستدعية تبين انها ارفقت

بملف الطلب المستندات الوارد ذكرها في

لائحة المستندات المنصوص عليها في

دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم 7997/96

وحيث انه لدى دراسة المستندات المرفقة

بطلب الترخيص تبين ان الهيكل الاداري

المرفق بملف الطلب لم يبين جميع المراكز

الفنية والادارية والبرامجية التى نص عليها

المرسوم 7997/96

وحيث ان الكشف التقديري لنفقات السنة

الاولى من الترخيص والبالغ 13475000/

ل.ل. (ثلاثة عشر مليون واربعماية وخمسة

وسبعون الف ليرة لبنانية). وان راسمال

الشركة المستدعية البالغ ثلاثين مليون ليرة

لبنانية,لا يفيان بالالتزامات التي حددها القانون

382/94 والمرسوم 7997/96, وبالتالي لا

يظهر ان قدرة الشركة على القيام بمتطلبات

مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية ولا على تامين

نفقات السنة الاولى من الترخيص .

وحيث انه تبين ان لائحة المساهمين

المرفقة بطلب الترخيص قد تضمنت اسماء

جميع المساهمين في الشركة ونسب

مساهمتهم فيها.

وحيث تبين ان المساهمين المشار اليهم

يملكون ثلاثة الاف سهم هي جملة الاسهم في

الشركة.

وحيث تبين ان ذلك يعني تملك كل مساهم

منهم ما نسبته 25% من مجمل اسهم الشركة.

وحيث ان هذا يتعارض مع ما نصت عليه

المادة الثالثة عشرة من القانون 382/94

"لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي ان

يتملك بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثر من

/10%/ (عشرة بالمئة) من مجموع اسهم

الشركة?.

وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر

المواضيع والمستندات المرفقة بطلب

الشركة المستدعية.

لذلك,

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:

1­ رفض طلب الترخيص المقدم من

شركة اذاعة صوت "النغم" ش .م.ل.

2­ ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء

بواسطة وزير الاعلام.

3­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية

بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس

الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص .

رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 12/1/2000

المادة 1 من رأي رقم 112 تاريخ 12/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252054/article/1/