النص الكامل

قرار تاريخ 05/03/1951 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام عمليات التحديد الموقتة في منطقة بوارج العقارية المؤرخ في 13 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 13 شباط سنة 1951 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة 1951 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .

المادة 1 من قرار تاريخ 05/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252164/article/1/