جميع التشريعات

قرار رقم 8 13/02/2001

نظام تشييد المساجد وتعديل المادة رقم 95 من نظام الجهاز الديني رقم 34تاريخ08/12/1968

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
13/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 914-915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 13/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد 1 و2 و3 و38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر عام 1955م وتعديلاته,

بناء على المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل,

بناء على المادة رقم 95 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 08/12/1968,

بناء على قراري اللجنة التشريعية رقم (1) تاريخ 09/01/2001 و (3) تاريخ 13/02/2001,

واستنادا الى المصلحة الدينية والوقفية الاسلامية العليا,

يقرر:

المواد

المادة 1

اولا: الموافقة على اضافة فقرتين على المادة 95 من نظام الجهاز الديني رقم (34) تاريخ 08/12/1968,

بحيث تصبح المادة 95 كما يلي:

مادة 95:

(أ) تلحق المساجد الجديدة وتضبط بادارة الاوقاف الاسلامية وتوليتها بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة.

(ب) كل من يرغب في بناء مسجد عليه ان يقوم بوقف العقار المراد بناء المسجد عليه لدى المحكمة الشرعية وجعله بتولية المديرية العامة للاوقاف, او الدائرة الوقفية المحلية (وقف الطائفة الاسلامية السنية), وعلى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية, والدائرة الوقفية المحلية, ان تلاحق تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري وفقا للاصول.

وعليه ان يتقدم بطلب الى المديرية العامة للاوقاف او للدائرة الوقفية المحلية لاخذ الموافقة الخطية على الخرائط وملف الترخيص . وعلى الدوائر البلدية, والتنظيم المدني, وكافة الدوائر المختصة, ان تتأكد من وجود جميع الوثائق والمستندات المذكورة آنفا قبل اعطاء الترخيص .

(ج) فيما يتعلق بالمساجد القائمة حاليا والمساجد قيد الانشاء على المديرية العامة للاوقاف الاسلامية, والدوائر الوقفية المحلية­ استنادا الى قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة­ وعملا بارجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه, واستنادا للمادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي, الطلب الى المحاكم الشرعية اسباغ الحكم الشرعي على عقار المسجد باعتباره وقفا بتولية المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او الدائرة الوقفية المحلية. وعلى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية, والدائرة الوقفية المحلية, ان تلاحق تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري, وفقا للاصول.

ثانيا: ابلاغ هذا القرار لرئاسة مجلس الوزراء للتعميم على كافة المحافظات, والدوائر البلدية, والتنظيم المدني, ودوائر السجل العقاري, للعمل به والالتزام بمضمونه.

ثالثا: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني