جميع التشريعات

مذكرة رقم 3901 31/03/2001

ضمان الرسوم في المستودعات الصناعية

النوع
مذكرة
الرقم
3901
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1150
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3901 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: رقم الصادر: 3901/2001 .

بيروت, في: 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع: ضمان الرسوم في المستودعات الصناعية.

المرجع: المادة 233 من قانون الجمارك.

في المبدأ: ان ضمان الرسوم عن البضائع المدخلة الى المستودع الصناعي يكون اما نقدا او بموجب كفالات مصرفية. ومن اجل تنمية الصناعات القائمة, والتشجيع على انشاء صناعات جديدة, وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن الصناعيين وتوفير سيولة اضافية توظف في مؤسساتهم, خول القانون مدير الجمارك العام امكانية الاكتفاء لضمان الرسوم بتعهدات او كفالات شخصية او تجارية بدلا من تأديتها نقدا او بموجب كفالات مصرفية.

وللاستفادة من هذا التسهيل تقرر ما يلي:

على المستفيد من وضع المستودع الصناعي الذي يرغب بتقديم تعهد او كفالة شخصية او تجارية لضمان الرسوم عن البضائع المدخلة الى مستودعه, ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى مدير الجمارك العام يضمنه المعلومات التالية:

1­ - اسم المستفيد.

2­ - رقم قرار الترخيص بانشاء المستودع الصناعي.

3­ - مهلة تسديد الوضع.

4­ - مقدار الرسوم المطلوب ضمانها (الحد الاقصى).

5­ - نوع التعهد او الكفالة (تعهد شخصي­ كفالة شخصية­ كفالة تجارية).

6­ - المستندات التي تثبت ملاءة الشخص المستفيد او كفلائه (سندات ملكية عقارية او تجارية­ اسهم­ سندات الخ...).

اذا اقترن الطلب بموافقة مدير الجمارك العام أحيل الى مصلحة الأمانة الرئيسية مع المستندات المرفقة, التي تحتفظ به بمثابة كفالة ضامنة للرسوم ضمن الحد الاقصى المحدد.

مدير الجمارك العام أسعد غانم