جميع التشريعات

مذكرة رقم 3867 31/03/2001

تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي

النوع
مذكرة
الرقم
3867
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1131-1132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3867 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3867/2001 .

بيروت, في: 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع:­ تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي.

المرجع:­ المادة 97 من قانون الجمارك.

في المبدأ لا يمكن قبول بيان اجمالي أو تفصيلي للبضائع التي لا تكون موجودة في مكتب الاستيراد حين تقديم البيان. شذوذا أجازت المادة 97 من القانون لمدير الجمارك العام امكانية السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي. ومن اجل تطبيق هذه المادة تتبع الأصول التالية:

أولا: تقديم طلب مباشر الى مديرية الجمارك العامة للحصول على موافقتها متضمنا الأسباب الموجبة لتسجيل البيان التفصيلي قبل وصول البضاضة ومرفقا بالمستندات والمعلومات المبينة أدناه:

1­ - اسم المستورد وعنوانه الكامل.

2­ - نوع وجنس البضاعة المستوردة وكمياتها وأوزانها.

3­ - صورة عن مستندات البضاعة (فاتورة ­ بوليصة شحن­ لائحة افراد­ فتح اعتماد مصرفي...).

4­ - اسم الشركة المصدرة.

ثانيا: اذا اقترن الطلب بموافقة مدير الجمارك العام يحال مع المستندات المرفقة به والتي تمهر بخاتم مديرية الجمارك العامة الى رئاسة الاقليم أو رئاسة المصلحة المعنية التي تحيله بدورها الى الدائرة المختصة لاعطائه مجراه النظامي وفقا للنظام المطبق في كل دائرة:

­ في المكاتب التي لم يطبق فيها النظام الجمركي المعلوماتي نجم يسجل البيان في السجل العائد للوضع المطلوب (IM6-IM5-IM4...) ويدرج رقمه وتاريخه في سجل خاص مستقل يمسك لهذه الغاية ويحفظ لدى موظف التسجيل.

­ في المكاتب التي يطبق فيها نظام نجم المعلوماتي يسجل البيان في ذاكرة الحاسوب بصورة عادية ويدرج رقمه وتاريخه في سجل خاص يعد أيضا لهذه الغاية ويحفظ لدى الموظف المختص .

ثالثا: مفاعيل البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة.

ان مفاعيل البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة لا يؤخذ بها ان لناحية الرسوم أو المحظورات أو غيرها من التدابير الا اعتبارا من تاريخ وصول البضائع على أن تكون هذه البيانات مستوفية الشروط المطلوبة في هذا التاريخ (أي تاريخ وصول البضاعة).

رابعا: تصحيح البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة.

يقبل تصحيح البيانات المقدمة مسبقا حتى وصول البضاعة بموافقة مدير الجمارك العام وتطبق عليها بعد وصولها الأحكام المنصوص عنها في المادة 108 من قانون الجمارك.

خامسا: الغاء البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة. به مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة ودخولها المستودعات الجمركية والمثبت بموجب تذاكر الدخول المعتمدة في المرافىء, او قيود المانفست في المكاتب البرية, واذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح, يلغى البيان حكما على أن يؤشر بما يفيد الالغاء من قبل المراقب أول للدائرة أو رئيس المكتب مع بيان الأسباب الموجبة. في جميع الأحوال لا يعطى البيان مجراه النظامي بعد وصول البضاعة الا بموافقة المراقب أول للدائرة المختصة وعلى مسؤوليته.

مدير الجمارك العام أسعد غانم