النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1702 تاريخ 02/12/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار 1702 الصادر من وكيل المندوب السامي والمؤرخ في 2 كانون الاول تقرر ما يلي: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 يجوز اصدار ذكور الخيل واناثها ايا كان عمرها وطبقتها الى خارج منطقتي سوريه ولبنان كما يجوز اصدارها ثانية على اثر وضعها في المستودع او انزالها على سبيل المرور (ترانزيت ) او نقلها من مركب الى اخر

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1702 تاريخ 02/12/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252314/article/1/