جميع التشريعات

قرار رقم 12 31/03/1988

تعديل قيمة التعويض العائلي للموظفين الدينيين والاداريين اعتبارا من 1-11-1987

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
31/03/1988
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1988, ص. 301
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 31/03/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 2 / 1990 )

1- تعديل القرار السابق رقم 12 تاريخ 31/3/1988 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد التعويض العائلي الشهري لموظفي الدوائر الوقفية اعتبارا من 1/11/1987 كما يلي:

عن الزوجة 14% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات الوقفية.

عن كل ولد 4% من الحد الادنى للاجور المذكور آنفا شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض العائلي الشهري

عن الاولاد نسبة 20% منه.