جميع التشريعات

قرار رقم 38 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الجدارة الحية اختصاص ترجمة الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
16/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 16/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب­ قسم الترجمة اسم الشهادة: الجدارة في اللغات الحية: اختصاص ترجمة, تعتبر شهادة الجدارة الحية, اختصاص: ترجمة, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في اللغات الحية, اختصاص : ترجمة, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيد نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الاب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد