جميع التشريعات

قانون رقم 78 06/04/1999

الغاء استثناء وارد في قانون الغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة

النوع
قانون
الرقم
78
التاريخ
06/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 18, 13/04/1999, ص. 1120
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 78 تاريخ 06/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 102 / 1999 )

تلغى عبارة "باستثناء" ملاك الاطباء في وزارة الصحة العامة الذين يعملون بدوام جزئي .الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 المتعلق بالغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة وتطبق على هذه الفئة من الاطباء أحكام القانون المذكور وتعديله الصادر بالقانون رقم 514 تاريخ 06/06/1999

, يخضع الاطباء الذين يعملون حاليا في وزارة الصحة العامة بعد نقلهم من الملاك "ب" الى الملاك " أ " لدوام كامل اسوة بسائر اطباء الملاك " أ " في كافة الادارات العامة.

يستفيد الاطباء في الملاك "ب" الذين انهيت خدماتهم بعد صدور القانون 371 تاريخ 01/08/1994 وقبل العمل بالقانون الحالي من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص