المادة 1
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة
قرار 06/10/1924
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة
بيروت في 6 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 216 في 19 تشرين الاول سنة 1924 عن الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره- الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: ده ريفي