جميع التشريعات

قرار 06/10/1924

ملحق بالقرار رقم 2108 تاريخ 2-10-1923 المتعلق بتنظيم قيادة عربات الخيل

النوع
قرار
التاريخ
06/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1813, 31/10/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 06/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة

بيروت في 6 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 216 في 19 تشرين الاول سنة 1924 عن الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره- الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: ده ريفي