المادة 1
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 نافذ
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252485/article/1/