جميع التشريعات

قرار رقم 1 16/02/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المغاير قضاء كسروان

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
16/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/03/1963, ص. 720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 16/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المغاير العقارية المؤرخ في 17 ك 2 سنة 1963 والمعلن عنه بنفس التاريخ. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شباط سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16/2/1963 القاضي العقاري