المادة 1
قبول استقالة أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد المشكل بقرار مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 4م تاريخ 11/1/2001 واعتباره منحلا, ويفوض المجلس مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بمهام مجلس العمدة وصلاحياته, ريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي حسب الأصول, وفي مهلة أقصاها شهرين من تاريخه.