النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 05/02/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

قبول استقالة أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد المشكل بقرار مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 4م تاريخ 11/1/2001 واعتباره منحلا, ويفوض المجلس مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بمهام مجلس العمدة وصلاحياته, ريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي حسب الأصول, وفي مهلة أقصاها شهرين من تاريخه.

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 05/02/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252520/article/1/