جميع التشريعات

قرار رقم 32 02/04/2003

تسمية املاك الاوقاف الاسلامية على كافة الاراضي اللبنانية بتسمية موحدة

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
02/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2237-2238
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 02/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المادتين رقم 1 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,

بناء على المواد رقم 1 و51 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978,

بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956,

بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 20 و25/1985 و8/88 و54/1997 و9/98,

بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية رقم 5/1996 و41/1997 و3/1998,

بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي السابق رقم 25 تاريخ 12/03/2003,

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 27/01/1998,

بناء على كتاب الامانة العامة للمجلس الشرعي رقم 27/96 بتبليغ القرار رقم 54/97,

بناء على كتاب المدير العام للاوقاف رقم 761/2002 الذي احيل الى اللجنة التشريعية,

بناء على قرار اللجنتين القضائية والتشريعية في المجلس رقم 2 تاريخ 24/03/2003,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية في لبنان,

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنتين القضائية والتشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 2 تاريخ 24/3/2003 والموافقة على ما يلي:

1 ـ تأليف لجنة في كل إدارة وقفية لمساعدتها على تنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من أحد أعضاء المجلس الشرعي في نطاق الدائرة الوقفية (مقررا للجنة) وعضوية رئيس دائرة الأوقاف المحلية, واحد أعضاء مجلس الأوقاف المحلي, ومحامي الدائرة المعنية, وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذه الغاية.

2 ـ مهمة كل لجنة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, الخاص بتوحيد تسمية العقارات الوقفية في السجلات العقارية على النحو التالي: (اسم الدائرة الوقفية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية), وذلك بتنظيم ملف بكل عقار على حدة, ودرس خطوات توحيد تسميته الشرعية والقانونية, لتقوم الإدارة الوقفية المعنية بعد ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقع في موقعها لدى الدوائر العقارية, وذلك بإشراف اللجنة والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية, على أن تختص كل إدارة وقفية بالعقارات التي هي بتوليتها وتأمين النفقات اللازمة لإجراء المقتضى, وبموافقة المجالس الإدارية المختصة.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني