النص الكامل

قرار تاريخ 15/09/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"

المادة 1 من قرار تاريخ 15/09/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252538/article/1/