المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 3398 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من اسعد مكاظم واسعد تلحوق من "عيتات " المدعى عليهما انهما, في محافظة زحله وفي زمن غير محدد, قاما مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة من غير ان يتوليا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم . وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء.