جميع التشريعات

غير محدد 20/04/1926

ملحق بالامر الاداري رقم 3517 (احالة دعوى الى المجلس العدلي)

النوع
غير محدد
التاريخ
20/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1965, 20/04/1926, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد تاريخ 20/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الملحق بالامر الاداري رقم 3517 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1926 ان كلا من نزيه العظم واسعد ابو سالم ونسيب العريان وفؤاد نسيب العريان وتوفيق اغا العريان ونسيب داود وشكيب وهاب وسامي شمس وغيرهم الذين احيلوا الى المجلس العدلي بموجب الامر الاداري رقم 3517 المؤرخ في 27 اذار سنة 1926 - مدعى عليهم ايضا انهم, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان مجتمعين وبالاشتراك او عل الاقل بالتدخل الفرعي: (1) ارتكبوا جنايات القتل عمدا او قصدا (2) ارتكبوا سرقات مقرونة باسباب الشدة والعنف (3) اشتركوا في معارك وقعت في خلالها حوادث قتل عمدا او قصدا واعمال جبر وشدة احدثت وفيات وجراح وغير ذلك من افعال الشدة غير ان يعلم الفاعلون شخصيا. وهي جنايات منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة ال 180 معطوفة على المواد 168 وما يليها من قانون الجزاء (4) انتشروا في البراري مسلحين وسالبين المارة ومرتكبين افعال القتل والقساوة مع اعمال اللصوصية. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء (5) حاولوا بالجبر والشدة تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وهذه المحاولة قد بدىء بتنفيذها وحال دون ظهور نتيجتها واسباب لم يكونوا فيها مختارين. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 55 من قانون الجزاء (6) حملوا اسحلة نارية او آلات واداوات قتالة وخطرة من اي جنس ونوع كان بقصد تنفيذ خطة قررتها جمعية دأبها احداث اضطراب وشغب او بقصد اغتيال شخص او عدة اشخاص وقد بدىء بتنفيذ الشغب وارتكبت اعمال القتل او وقعت محاولة ارتكابها وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 58 من قانون الجزاء