المادة 1
احيل الى المجلس العدلي كل من علي احمد سعيد صنديد وسعيد احمد صنديد ومتعب احمد الدين كلهم من غريفه المدعى عليهم انهم في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي: (1) حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذها (2) اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تبعة الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن وقد ظهرت نتيجة عملهم هذا او بدىء بتنفيذه (3) قاموا بموآمرة تفاوضوا بها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها (4) حملوا اسلحة نارية وادوات او آلات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص (5) احرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن الذخيرة او غيرها من الاملاك التي تخص الدولة (6) تولوا قيادة ما لعصابات تألفت اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال التي تخص الدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين واما لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم او اشتركوا قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية (7) انتشروا في البراري مسلحين لامساك المارة وسلبهم وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية. (8) قدموا المبيت والمؤنة والمختبأ اوالمجتمع لاشقياء يرتكبون اعمال اللصوصية او الشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك مع معرفتهم سيرة اولئك الاشقياء المثقلة بالجرائم (9) ارتكبوا الحريق باختيارهم (10) ارتكبوا سرقات مقرونة بالشدة والعنف (11) ارتكبوا القتل قصدا وعمدا وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المواد 55 و56 و 57 و58 و61 و62 و45 و170 و174 و163 وما يليها و 216 وما يليها من قانون الجزاء