المادة 1
مادة وحيدة: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1951 المتعلقة برسوم الانتقال والوصايا والهبات حتى نهاية سنة 1952 وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة المستحقة اكثر من نصف هذه الغرامة.