النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 762 تاريخ 03/02/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 762 الصادر في 3 شباط سنة 1927 يستوفي على الاجازة الشخصية السنوية بحيازة او حمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين B,A المنصوص عنها في القرار عدد 131 - المادة الرابعة - رسم قدره 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا ويستوفي على الاجازة الشخصية السنوية بحيازة او حمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة C المنصوص عنها في المادة 7 من القرار عدد 313 رسم قدره 25 غ.ل.س .ذ يحول الرسمان المذكوران في المادتين السابقتين الى عمله ل. س . ورق بضربهما بالعدد المثل 5 ويستوفيان على شكل اوراق بول اميريه توضح على الاجازات قبل اعطائها يستوفي على الترخيص السنوي بالتجارة بالاسلحة والذخائر المنصوص منه في المادة 7- من القرار 131 رسم قدره ليرة واحدة سورية لبنانية ذهب يستوفي عن الرخصة السنوية في بيع البارود المنصوص عنها في المادة 13 من القرار عدد 313 رسم قدره ليرة واحدة لبنانية سورية ذهب تحول الرسوم المذكورة في المادتين السابقتين الى عملة لبنانية سورية ورق بحسب السعر النصف شهري الذي يعينه المستشار المالي في المفوضية العليا وفقا لقرار 514. يستوفي مكتب حماية الملكية حاصل هذه الرسوم- ويدفعها لميزانية الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط التي تحدد فيما بعد

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 762 تاريخ 03/02/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252772/article/1/