النص الكامل

مختلف تاريخ 03/02/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان الرخص بحمل السلاح المنصوص عنها في القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار سنة 1926 والتي حددت شروط منحها في القرار عدد 736 هي على نوعين - (وفقا للانموذجين الملحقين بالقرار عدد 736) 1) الرخص باقتناء او حمل السلاح الداخلة وفقا للقرار عدد 313 في الفئتين B,A في- (المادة الثانية)وبالحصول على الذخائر المقابلة لها (الرخصة الحمراء) ان هذه الاسلحة وهذه الذخائر لا تستعمل الا في الحرب (الفئةA) او يمكن استعمالها في الحرب (الفئةB) ذكرت الاسلحة من الفئة B في القرار عدد 313 كما يأتي: جميع المسدسات من العيار الكبير والبندقيات المضلعة من عيار ستة مليمترات او- أكثر تدخل في هذه الفئة) 1-1) "المسدسات والغدارات المتحركة بنفسها او ذات الحشر الاتوماتيكي وانموذجاتها المتقنة الصنع التي تطلق بوضعها على الكتف او بيد واحدة من عيار فوق 6 مليمترات و5 من المليمتر وطول ماسورتها يفوق 10 سنتيمترات " ' 2) "الاسلحة النارية المصنوعة او المعدة او المستعملة لامور غير حربية مثل اسلحة الالعاب الرياضية او المدافعة عن النفس ولكن يمكن ان يستعمل فيها نفس الذخائر التي تستعمل في الاسلحة النارية المعينة في الفئة A وغير ذلك من الاسلحة النارية المضلعة التي تطلق بوضعها على الكتف والتي يعادل عيارها او يفوق 6 مليمترات والتي لم تذكر في الفئة A ما عدا الاسلحة النارية المضلعة ذات الماسورة المخلوعة" 3) "الذخائر المعدة للاسلحة المذكورة في الرقمين اعلاه ما عدا الذخائر التي تدخل في الفئة A " 4) "السيوف والرماح" ب ) "القطع المنفصلة للاصناف الداخلة في الفقرة (1) اعلاه المنجز صنعها تماما والتي تستخدم فقط لتركيب وتصليح الاصناف المذكورة او كقطع تبديل لها" ان استيراد وحيازة وبيع هذه الاسلحة والذخائر تحتفظ بها مبدئيا (وفقا للمادة 3 من القرار عدد 313) الدولة المنتدبة دون غيرها. على ان المادة الرابعة تنص بانه يجوز للدولة المنتدبة ان ترخص لافراد ان يكون لديهم او ان يحملوا لاستعمالهم الشخصي اسلحة وذخائر من هذا النوع. فالمقصود من ذلك رخص شخصية تبرز منحها اسباب خصوصية ولا يمكن اعطاؤها الا بعدد قليل تدخل القوات المساعدة (اعني الحرس السيار) التي تقوم الدول بمصاريفها في فئة الجيوش النظامية ولا يجوز حاملو السلاح من هذه القوات على الحصول على رخصة حمل السلاح يجبر حراس القرى الموضوعون تحت مراقبة السلطات المحلية او دائرة الاستخبارات على اخذ رخصة منعا للاتباس الا انهم يعفون من رسم ورق التمغة المذكور فيما يلي: '' يجب تقديم طلبات الرخص من الفئة B,A الى ضابط دائرة الاستخبارات او الى مفوض الامن العام او المستشار الادارى الاقرب . فيحقق هذا الاخير في هذه الطلبات ويحولها الى مندوب المفوض السامي لدى الدولة صاحبة الشأن يأمر المندوب الاقتضاء بتنظيم الرخصة ويذكر فيها جميع البيانات الواردة في- الانموذج المرفق بالقرار عدد 736 يحول المندوب الرخصة مرفقة برأي حكومة الدولة- الى المفوض السامي (دائرة البارود والمنفجرات ) الذي يفصل في الامر تعاد الى الرخصة فيما بعد الى السلطة المنتدبة المحلية التي تكون قد حققت في الطلب وهي تسلمها لطالبها بعد ان تلصق عليها اوراق تمغة اميرية بقيمة خمسين غ.ل.س . ذهب لايجوز للتجار المرخص لهم قانونيا من قبل الدولة المنتدبة بمعاطاة هذه التجارة ان يعطوا ذخائر من الفئتين B,A الا مقابل تقديم بونات بها تمنح السلطة المنتدبة المحلية (ضابط الاستخبارات او مفوض الامن العام او المستشار الادارى) هذه البونات (المرفق انموذجها بهذه التعليمات ) ولا يجوز ان يتجاوز كل منها خمسين خرطوشة. ينظم بكل اعطاء ذخائر مقابل للبونات شهادة يوقعها التاجر المشتراة منه ويقيدها في احدى الخانات المخصصة لهذه الغاية في الرخصة 2) الرخص باقتناء او حمل الاسلحة وفقا للقرار عدد 313 في الفئة C وباستعمال الذخائر المقابلة لها (الرخصة الصفراء) قد ذكر القرار عدد 313 هذه الاسلحة والذخائر كما يأتي: (يدخل في هذه الاسلحة والذخائر فيما عدا المسدسات والبندقيات ذات العيار الصغير الاسلحة المستعملة للصيد) "الاسلحة والذخائر غير الداخلة في الفئتين B,A كالغدارات والمسدسات من اي طراز كان والاسلحة النارية المضلعة ذات الماسورة المخلوعة وجميع الاسلحة الاخرى النارية التي تطلق في وضعها على الكتف من عيار دون 6 ملمترات والبنادق ذات الماسورة المالسة والبنادق المعددة المواسير (الجفت ) التي تكون احداها مالسة على الاقل والاسلحة النارية التي يستعمل فيها الخرطوش المكبسل في دائرته والاسلحة النارية التي تجشى من فوهتها" نوه عن الترخيص بحمل او باقتناء هذه الاسلحة في المادة 7 من القرار عدد 313 '' يجب تقديم طلبات الرخص من هذا النوع الى السلطات المحلية في الدولة وصاحبة الشأن (المديرون والقائمون والمتصرفون او المحافظون ومفوضو الشرطة وقواد الدرك) وهذه السلطات تحقق فيها وتحولها الى حكومة الدولة تنظم اذا اقتضى الامر الحكومة بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي الرخصة المطلوبة وتذكر فيها جميع البيانات المنوه عنها في الانموذج المرفق بالقرار عدد 736 ثم تحولها مع اقتراحاتها الى المفوضية العليا (دائرة البارود للدول الواقعة تحت الانتداب ) بواسطة مندوبها تعاد الرخصة بعد امضائها الى السلطة المحلية التي تكون قد حققت في الطلب وهي تسلمها الى صاحبها بعد ان تلصق عليها اوراق تمغة اميرية بقيمة 25 غ.ل.س . ذهب وعليه يخضع حمل اسلحة الصيد للحصول على رخصة من هذا النوع. لا تزال الدول تعطي كما في السابق رخص الصيد اللازمة من جهة اخرى للتمكن من معطاة الصيد لا يجوز للتجار المرخص لهم قانونيا من الدولة المنتدبة يتعاطي هذه التجارة ان يبيعوا ذخائر من الفئة C الا بناء على تقديم بونات ( وفقا للانموذج المرفق بالقرار عدد 736) الا يمكن الا لشركات الرمي ان يتجاوز كل من هذه البونات 200 خرطوشة (المادة 8) ولا تعطيها سوى السلطة المنتدبة المحلية (ضباط الاستخبارات او مفوضو الامن العام او المستشارون الاداريون) ينظم بكل اعطاء ذخائر مقابل للبون شهادة يوقعها التاجر في احدى الخانات المخصصة لهذه الغاية في الرخص لا يمكن ان تتجاوز بونات البارود (المرفق انموذجها بالقرار عدد 736) 500 غراما. تمنح ايضا هذه البطنات من قبل السلطات المنتدبة المحلية. يرسل دفاتر البونات من قبل السلطات مندبو المفوض السامي الذين عليهم ان يطلبوها من دائرة البارود للدول الواقعة تحت الانتداب لا تباع كمية البارود المذكورة في البونات الا بواسطة باعة البارود الحائزين على الرخصة الخصوصية المنوه عنها في المادة 13 من القرار 313. الى ان توضع قائمة بهذه الرخص يقوم ببيع البارود التجار المرخص لهم قانونيا بالمتاجرة بالاسلحة ان قائمة بونات الذخائر وبونات البارود المعطاة ترسلها كل ثلاثة اشهر السلطات التي تكون قد منحتها الى دائرة البارود للدول الواقعة تحت الانتداب '' يجوز لسلطات الانتداب القائمة بوظيفتها في الاراضي الواقعة شرقي الخط المعين به البادية الغربي ان تعطي بناء على اقتراح دوائر الاستخبارات المحلية القبائل غير الرحل الرخص المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار عدد 736 يجوز لسكان هذه الاراضي علاوة على هذه الرخص الخصوصية المطابق انموذجها للرخص العادية المضاف عليها بالحبر الاحمر الكلمات التالية "يعمل بها فقط في الاراضي الواقعة في " ان يطلبوا بالطرق القانونية رخصا اعتيادية يعمل بها لسائر الاراضي الواقعة تحت الانتداب لا تغير احكام القرار عدد 736 شيئا من احكام المادتين 3,4 من القرار عدد 173/S الصادر في 16 تموز سنة 1925 بشأن الرخص الموقتة بحمل السلاح المعطاة لرعايا الحكومات الاجنبية وللبدو الذين يدخلون اراضي دولة سوريا. الا ان الرخص القانونية المنوه عنها في القرار عدد 736 تكون ضرورية للبدو الذين يريدون ان يدخلوا مسلحين في المنطقة الواقعة غربي حد البادية كما هو مبين في الخريطة المسماة "خريطة الحدود الادارية السورية" ان قائمة هذه الرخص ترسلها شهريا الى المفوضية العليا (دائرة البارود) السلطات التي تكون قد منحتها كما تنص عن ذلك الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار عدد 736 '' الترخيص في استيراد الاسلحة والذخائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا تحدث المادة الخامسة من القرار عدد 313 شيئا من هذا القبيل. يجب كما في السابق ارسال الطلبات الى المفوضية العليا (دائرة البارود) وهي تطلب بواسطة مندوبها رأي الدولة صاحبة الشأن '' تعطي هذه الرخص دائرة البارود للدول الواقعة تحت الانتداب بناء على اقتراح حكومة الدولة المحول من قبل مندوب المفوض السامي ومن المناسب تنبيه الاشخاص الحائزين الان على رخص من هذا النوع انه يعمل بهذه الرخص لغاية انتهاء المدة المذكورة فيها وانه يجب عندئذ تجديدها ضمن الشروط المبينة اعلاه يوجب اعطاء هذه الرخص استيفاء رسم سنوي قدره ليرة سورية ذهب من قبل دائرة البارود. '' ان هذا السجل المنمر والمؤشر عليه تسلمة دائرة البارود لقاء دفع ثمنة الى التجار المرخص لهم قانونيا بالمتاجرة بالاسلحة والذخائر وتراقبة هذه الدائرة في اوقات معينة '' تمنح هذه الاذن دائرة البارود بناء على طلب مقدم الى حكومة الدولة صاحبة الشأن ومحول الى هذه الدائرة مرفوقا برأي مندوب المفوض السامي. يسلم السجل لباعة البارود المعينين على هذا الشكل ضمن الشروط التي يسلم فيها السجل للتجار. من المناسب تنظيم قائمة بباعة البارود الذين تقترح تعيينهم كل دولة وارسالها الى المفوضية العليا (دائرة البارود) في اقرب ما يمكن من الوقت لا يمنع الحصول على الرخصة بالمتاجرة بالاسلحة امكان الحصول على الاذن ببيع البارود يوجب الاذن ببيع البارود استيفاء رسم سنوي قدره ليرة ل.س ذهب من قبل دائرة البارود يدفع سنويا حاصل الرسوم المختلفة التي تستوفيها وتقبضها دائرة البارود الى ميزانية الدول وفقا لنسبة تحدد فيما بعد توضع فيما بعد تعليمات خصوصية بشأن تسليم المنفجرات ونقلها في 16 شباط سنة 1925 تصحيح خطأ: - - القرار عدد 736 المادة 11 بدلا من القرار عدد 173/S الصادر في 16 شباط سنة 1925 - يجب ان يقرأ "لدولة سوريا" بدلا من "لدولة جبل الدروز" '

المادة 1 من مختلف تاريخ 03/02/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252773/article/1/