جميع التشريعات

مرسوم رقم 1423 31/03/1927

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
1423
التاريخ
31/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2069, 08/04/1927, ص. 8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1423 تاريخ 31/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1423 المؤرخ في 31 اذار سنة 1927 احيل الى المجلس العدلي المختلط حسين حيدر جعفر وحسين مقبل علو ويوسف الكنج وعلي عوض الحاج ورفقاؤهم بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 19- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلموا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذه غايتها ارتكاب - احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55,56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة- اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية- عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسؤ قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة- بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة عاى الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك -- قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة