النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 07/05/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 1136 الصادر في 7 ايار سنة 1927 يرخص ابتداء من اول نيسان حتى- 31 آب سنة 1927 للحجاج المسلمين الذاهبين الى مكة اولا: اذا كانوا قادمين من- الخارج ومارين في سوريا في ان يجلب كل واحد منهم مبلغ 60 ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة من الذهب او الفضة وان يمر بها ويعيد تصديرها. ثانيا: اذا كان الحجاج من رعايا البلاد المشمولة بالانتداب في ان يصدروا مبلغ 50- ليرة عثمانية ذهب او ما يعادل قيمتها من اية عملة غيرها ذهبية او فضية يجب لقاء هذا التسهيل ان يقدم الحاج لمكتب جمرك الصادرات جواز سفره مؤشرا عليه- من قنصل الحجاز ومثبتا سفره الى مكة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 07/05/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252813/article/1/