جميع التشريعات

مذكرة رقم 1711 21/04/2001

تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية

النوع
مذكرة
الرقم
1711
التاريخ
21/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2001, ص. 1720
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مذكرة تاريخ 01/01/2003
مُعدَّل بموجب
مذكرة تاريخ 01/03/2003 (the text)
مذكرة تاريخ 06/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادتان 28 و35 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) نصت المادة 4- ب من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) على ما يلي:

المواد

المادة 1

رقم المحفوطات: آ/1 رقم الصادر: 1711/2001 بيروت, في 21 نيسان 2001 مذكرة الموضوع: تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية المرجع: المادتان 28 و 35 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) نصت المادة 4­ ب من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك), على ما يلي: "يجب ان تتضمن الفاتورة, بصورة الزامية, اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت بخط اليد أو المطبوعة على الالة الكاتبة او بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية, وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو الكترونية. يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة". وعملا بنص الفقرة المذكورة معطوفة على المادة 28 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك), قرر المجلس الاعلى للجمارك بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 نيسان 2001, تحديد دقائق تطبيق الفقرة كما يلي: أولا: قبول الفاتورة: تقبل فاتورة الشراء الاصلية, المنصوص عليها في الفقرة 4­ أ من المادة 35 من قانون الجمارك: سواء وردت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على الالة الكاتبة أو مطبوعة بواسطة الحاسوب وحاملة توقيعا حيا أو توقيعا آليا تم بواسطة خاتم مطاطي أو وسما. اما الفاتورة المنقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية وحاملة توقيعا بوسيلة الكترونية فتقبل عند توفر الوسائل والامكانيات التقنية لدى الجمارك لنقل الفاتورة أو التوقيع الكترونيا. ثانيا: محتويات الفاتورة: لا تخضع الفاتورة الاصلية الصادرة عن البائع الاجنبي الى شكل محدد من حيث تحريرها ونصها, الا انه يجب ان تتضمن, بصورة الزامية, بالاضافة الى العناصر المحددة في الفقرة 4­ ب من المادة 35, المذكورة اعلاه, اسم وعنوان الشاري ورقم الطلبية او الاتفاقية وعدد الطرود وعلاماتها وارقامها ونوع البضائع وكمياتها ووزنها القائم والصافي ومنشأها وسعر الوحدة اي السعر الافرادي وان تكون مؤرخة وموقعة من الجهة التي اصدرتها حسب الاصول. اما عندما يسقط البائع الاجنبي من الفاتورة الاجنبية المقدمة منشأ البضاعة, فتقبل شهادة المنشأ لاكمال هذا النقص في الفاتورة لجهة المنشأ فقط, اذا تضمنت ذات الدلالات للبضائع من حيث النوع والعدد والاوزان والماركات بالاضافة الى رقم الفاتورة وتاريخها. عند خلو القاتورة الاصلية من علامات الطرود وارقامها ووزنها القائم والصافي, تقبل لائحة الافراد, المتضمنة العناصر الناقصة منها, كمستند مكمل للنقص الحاصل في الفاتورة. ثالثا: الحالات الاستثنائية التي لا تبرز فيها الفاتورة الاصلية: اذا صادفت حالات استثنائية مبررة تعذر فيها ابراز الفاتورة الاصلية, يخول كل من رئيس الاقليم في كل من طرابلس وشتورا, ورئيس المصلحة في كل من المرفأ والمطار, قبول صورة الفاتورة الاصلية بشرط ابراز فتح الاعتماد المصرفي مصدقا من المصرف, أو ابراز جميع المراسلات التي تؤكد صحة الصفقة. رابعا: تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع احكام هذه المذكرة. خامسا: تنشر هذه المذكرة, وتبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

رئيس المجلس الاعلى للجمارك حسين نعمة