جميع التشريعات

قرار رقم 424 20/02/1928

يختص بلجان الدوائر العقارية في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
424
التاريخ
20/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2144, 22/02/1928, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 424 تاريخ 20/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير المالية رقم 424 الصادر في 20 شباط سنة 1928 يحدث في محافظة بيروت مكتبان معاونان يرئس كلا منهما امين سجل مسؤول تشمل صلاحية المكتب المعاون الاول المناطق التالية المزرعة - المصيطبة - زقاق- البلاط - دار المريسة - رأس بيروت - ميناء الحسن - كفرشيما - الحدث وتوابعها - سبنيه حارة البطم - وادي- الضباع - الشياح - بعبدا والحازميه - برج البراجنة وتوابعها - تحويطة الغدير والليلكي - بطشيه حارة حريك - وادي شحرور- العليا والسفلى تشمل صلاحية المكتب المعاون الثاني المناطق التالية الاشرفية الرميل. المدور.- الصيفي. الباشورة. المرفأ. تحويطة النهر. فرن الشباك. حارة الست . جديدة. برج حمود. دكوانه. مخاضه بوشريه. سن الفيل. المرداشه. اللويزة ويرئس المكتب المعاون الاول امين السجل العقاري السيد احمد الاحدب ويرئس المكتب المعاون الثاني امين السجل العقاري الامير اميل شهاب وتبتدىء صلاحية كل من هذين المكتبين حال اختتام اعمال التحديد والتحرير في كل منطقة من المناطق الداخلة ضمن اختصاصه