جميع التشريعات

مرسوم رقم 3445 20/06/1928

يتعلق بمراقبة الضرائب على اللعب وجبايتها

النوع
مرسوم
الرقم
3445
التاريخ
20/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2171, 22/06/1928, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3445 تاريخ 20/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3445 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1928 تجري مراقبة الضريبة المطروحة على اللعب بواسطة موظفين تابعين لوزارة المالية ووفقا للشروط التالية: مراقب لمركز عاليه وسوق الغرب مراقب لمركز صوفر مراقب لمركز زحله مراقب لمركز بكفيا - ضهور الشوير مراقب لمركز بيت مري - برمانا مراقب لمركز اهدن مراقب لمركز جزين ان المستشار المالي يقوم بوظيفة مفتش لمراقبة الالعاب في سائر الاندية ويراقب بذاته مركز عاليه - سوق الغرب ما زال عدد الاندية الحاصلة على اجازة اللعب فيها لا تتجاوز الاثنين ويجوز ان تحصل المراقبة على مراكز بكفيا - ضهور الشوير وبيت مري - برمانا واهدن وجزين بصورة منقطعة ويمنح للمراقبين التعويضات المقطوعة الشهرية التالية: مفتش المراقبة 1850 غرشا لبنانيا ذهبا مراقب مركز صوفر 1550 " " " مراقب مركز زحله 625 " " " مرافب المراكز الباقية 1300 " " " مراقب بكفيا-ضهور الشوير 1550 " " " ويتناول مفتش المراقبة علاوة على ما ذكر تعويضا شهريا مقطوعا قدره 3100 غرش لبناني ذهبا لقاء مصاريف انتقاله الى مركز عاليه - سوق الغرب وصوفر وزحله وعندما يذهب للتفتيش الى المراكز الباقية يتناول تعويضا قدره غرشان لبنانيان ذهبا عن كل كيلومتر يقطعه ويعين المراقبون بقرار من وزير المالية تباعا لافتتاح مراكز اللعب ويجوز لمراقب واحد ان يقوم بمراقبة عدة اندية دون ان يضاف له شيء من تعويض المراقبة ويعطي وزير المالية اوراقا شخصية للمراقبين فتكون بيدهم بمثابة اوراق اعتماد يبرزونها لمديري المؤسسات وللسلطات الادارية