المادة 1
بموجب القرار عدد 2000 الصادر في 21 حزيران سنة 1928 لا يستفيد الورق المعد للطبع المدفوع عنه الرسوم عند الجمركية عند الاستيراد من اعادة هذه الرسوم تصديره ثانية الا بعد ان تقدم اجباريا السندات المثبتة دفع هذه الرسوم عند دخول البضاعة اما الورق المعد لطبع الجرائد فلا يمكن ان يستفيد من احكام القرار عدد 379 الا اذا ورد عن طريق مكتب الجمرك الاقرب من مركز تحرير الجريدة المستفيدة من هذه الاحكام