جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2062 06/08/1928

يختص بمنع تصدير واعادة تصدير الشعير عن طريق الحدود السورية التركية ومرفأ اسكندرونة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2062
التاريخ
06/08/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2185, 05/09/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2062 تاريخ 06/08/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2062 الصادر في 6 آب سنة 1928 شذوذا عن احكام المادة 1 من القرار عدد 775 الصادر في 8 شباط سنة 1927 يمنع تصدير واعادة تصدير الشعير عن طريق الحدود السورية التركية وكذلك عن طريق مرفأ الاسكندرونة تبقى احكام المادة 1 من القرارالمذكور نافذة فيما يختص بتصدير واعادة تصدير الشعير عن طريق الحدود المرافىء الاخرى غير المذكورة في الفقرة السابقة ان المخالفات لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة قانون القمع الجمركي النافذ يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في ثاني يوم نشره بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك