النص الكامل

مرسوم رقم 4007 تاريخ 31/10/1928 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم 4007 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1928 ابدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2870 بالنص الاتي: على كل صاحب سيارة او سائق سيارة مجهزة بعداد او يراد تجهيزها ان يحضر الى دائرة الشرطة التي تسلمه تذكرة وترسله الى الشخص او الشركة الحائزة على رخصة من وزير الداخلية لكي تقوم بوضع العداد وختمه بالرصاص وتدقيقه شهريا وابدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2870 بالنص الاتي: كل محافظة لاحكام هذا المرسوم تعرض السائق لاسترداد اجازة السوق منه لمدة لا تتجاوز الشهر وتحجز السيارة في خلال هذه المدة على صاحبها ويدفع هذا الاخير نفقات الكاراج عن مدة توقيف سيارته وفي حال تكرار المخالفة يمكن ابلاغ هذا الاسترداد الى ستة اشهر على ان يأمر به في كل الاحوال وزير الداخلية

المادة 1 من مرسوم رقم 4007 تاريخ 31/10/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253024/article/1/