النص الكامل

قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1 - يلغى نص المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني واي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر". "كما لا يجوز في اي وقت ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له".

المادة 1 من قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253109/article/1/