جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 228 16/01/1929

ذيل رقم 228 المضاف الى القرار عدد 1865 الصادر في 4 ايلول سنة 1928 (بخصوص - اعفاء المستوردون من معاملة تحليل المواد المفروضة عليهم)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
228
التاريخ
16/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2210, 16/01/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 228 تاريخ 16/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ذيل رقم 228 مضاف الى القرار عدد 1865 الصادر في 4 ايلول سنة 1928 بموجب الذيل رقم 228 المضاف الى القرار عدد 1865 الصادر في 4 ايلول سنة 1928 تقرر ما يأتي: يقدم المستوردون الحاصلات المذكورة في المادة الاولى من القرار عدد 1865 هم بذاتهم او تقدمها لهم دائرة الجمارك بناء على طلبهم بشرط ان يدفعوا لها ثمن هذه الحاصلات اذا لم تلجأ الا الى المواد المفسدة التي يقدمها الجمرك فيعفى المستوردون من معاملة تحليل المواد المفروضة عليهم اما اذا استعملت مواد مفسدة لم يقدمها الجمرك فيتوجب اجراء مراقبة المواد المستعملة وتحليل الكحول تحليلا رسميا بعد افساده