جميع التشريعات

قانون 11/03/1929

يختص بتعديل المادة 30 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928

النوع
قانون
التاريخ
11/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2222, 15/03/1929, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة ال 30 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: وظائف المختارين مجانية ولكن يجوز لهم ان يستوفوا رسوما مقطوعة مبينة فيما يلي: 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات السفر 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل معاملات الورثة اثباتا لنقل الاملاك الى اسمائهم 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل عقود الرهن 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل التصديق القانوني على الامضاء 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تختص باثبات حجز املاك. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تعطى لاجل تسجيل قائمة جرد التركة. 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل شهادة تثبت حصر الاملاك 30 غرشا لبنانيا سوريا عن كل مصادقة على وثائق الولادة والزواج يجب على مختار اتخاذ سجل لتسجيل جميع المعاملات كما انه يجب عليه تسجيل ختمه في المحافظة واذا فقد يجب ان يستأذن لحفر غيره من المحافظة ولا يستعمل السجل الا بعد ختمه ورقم صحائفه من المحافظ كما انه لا يحق لمختار استعمال ختمه الا بعد تسجيله في المحافظة

بيروت في 11 اذار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير الداخلية موسى نمور