النص الكامل

قرار رقم 177 تاريخ 23/04/1929 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار رقم 177 الصادر من وكيل محافظ بيروت بتاريخ 23 نيسان سنة 1929 يحظر من الان وصاعدا تجديد غرس اشجار الصبير على جوانب الطرقات العامة على اصحاب اغراس الصبير ان يبادروا الى نزعها عند اول اشعار من قبل الدائرة البلدية يحدد المجلس البلدي المهلة التي يجب في خلالها نزع اغراس الصبير الموجودة حاليا في كل منطقة من مناطق المدينة كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1922

المادة 1 من قرار رقم 177 تاريخ 23/04/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253195/article/1/