النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 13 الفقرة ل. من القرار رقم 153/1 تاريخ 14/9/1974 بحيث تقرأ كما يلي: ل - عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام المكلفين بمهمة رسمية او في الظروف الاستثنائية ذات العلاقة المباشرة بأمن البلاد او حفاظا على حياة شخصيات سياسية وذلك بموجب امر مهمة يقضي تصديقه مسبقا لدى رئيس الجهاز المختص في المطار وعلى مسؤوليته. م- عناصر الشعبة الثانية عند ابراز بطاقة شخصية صادرة عن قيادة الجيش تثبت ان- المكلف بمهمة هو من عناصر الشعبة المذكورة. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 04/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253314/article/1/