النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 11/03/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قرنايل العقارية المؤرخ في 8 شباط سنة 1965 والمعلن عنه بتاريخ 8 شباط سنة 1965. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي عشر من شهر اذار سنة 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 11/03/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253332/article/1/