المادة 1
رقم المراجعة: 15/96 قرار رقم 13 تاريخ 17/5/1997 المستدعي: جورج سعادة المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب المستدعى ضده: سايد خليل عقل المعلن فوزه عن المقعد المذكور الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 17/5/1997 بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب والاعضاء السادة: جواد عسيران - اديب علام - كامل ريدان - ميشال تركيه بيار غناجه - سليم العازار - انطوان خير - خالد قباني بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين بما ان المستدعي جورج سعادة المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب قد تقدم من المجلس الدستوري في 27/9/1996 بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 15/96 يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد سايد خليل عقل, المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة محافظة لبنان الشمالي مدليا بالاسباب التالية: 1- ان الانتخابات في الدائرة المذكورة جرت في 25/8/1996 ولكن النتيجة الرسمية لم تعلن الا في 29 منه وتاخير الاعلان يشكل قرينة على حصول التزوير 2- ان اللغط الاعلامي الذي تلا الانتخاب وموقف المراجع المطلعة وحسابات جميع الماكينات الانتخابية غير الرسمية دلت على ان النتائج كانت مخالفة للحقيقة واكدت ان الطاعن فاز باربعة وخمسين الف صوت ضد منافسه المطعون في صحة نيابته وان الاصوات التي نالها هذا الاخير لم تتعد سبعة واربعين الف صوت 3- ان وجود قوى مسلحة داخل الاقلام خلافا لما تفرضه المادة /43/ من قانون الانتخاب وعدم توقيع بعض محاضر الاقتراع من قبل جميع الاعضاء هما قرينة على تزوير جرى على عجل واستعملت فيه كل الوسائل 4- ان عدم استعمال المعزل وهي مخالفة تنص عليها المادة /49/ من قانون الانتخاب ومنع مندوبيه من اجراء المراقبة هما مخالفتان تؤديان الى بطلان الانتخاب وبما ان المستدعي ابرز سندا لطعنه صورا عن بعض المحاضر التي ادعى ان الفساد قد شابها وطلب قبول الطعن شكلا واساسا واعلان عدم صحة نيابة السيد سايد عقل وابطال النتيجة الخاطئة وتصحيحها واعلان فوز المستدعي عن المقعد الماروني في قضاء البترون وبما ان المستدعي عاد وتقدم في 5/2/1997 بلائحة ادلى فيها بانه طلب في 25/8/1996 من وزارة الداخلية تمكينه من الاطلاع على المحاضر والمستندات الموجودة في حوزتها فاجابت بانها اودعت اصولها مجلس النواب وتبين من مراجعة المجلس ان كل ما احيل اليه هو جداول النتائج النهائية ' وبما ان المستدعي طلب تزويده بصور عن المستندات الموجودة لدى المجلس الدستوري وطلب من هذا المجلس عند تعذر ذلك التدقيق فيها لجلاء الحقيقة وابرز تاييدا لاقواله صورا عن اربعة عشر مستندا منها ما يتعلق باقلام نال فيها بعض المرشحين اصواتا تفوق عدد الناخبين ومنها ما يتعلق باقلام لا توقيع على محاضرها من قبل الاعضاء او تتضمن تكرارا لحساب نتائجها او اخطاء في جمع الاصوات وكرر طلبه الوارد في المراجعة وبما ان المستدعى ضده السيد سايد عقل قدم في 15/10/1996 لائحة دفاع وملاحظات طلب فيها رد الطعن شكلا لاسباب منها مخالفة المادة /24/ من القانون 250/93 التي تقضي بتقديم الطعن الى رئاسة المجلس لا الى المجلس ومنها ان الطعن موجه ضد سايد ابراهيم عقل لا ضد المستدعى ضده سايد خليل عقل وبما ان المستدعى ضده طلب في الاساس رد الطعن لاسباب خلاصتها: 1- ان التاخير في اعلان النتائج ليس دليل حصول تزوير والقول بان قيود ماكينات بعض المرشحين هي اصدق من قيود لجان القيد المدققة من قبل لجنة القيد العليا هو قول غير جدي لان المعول عليه هو الاعلان الرسمي ولا اعتبار للغط الاعلامي 2- ان القانون اذ اجاز لكل مرشح منافس خاسر تقديم طعن اوجب ان يكون هذا الطعن مبنيا على ادلة ثابتة وجدية لا على مزاعم او ان يكون على الاقل مقترنا ببدء بينة خطية او قرينة يركن اليها 3- ان نتيجة من يطلب اثباته يجب ان تكون مؤدية الى تغيير في نتيجة الانتخاب ويجب ان تكون الافعال موضوع الشكوى منسوبة الى المطعون في صحة نيابته لا خارجه عن ارادته 4- ليس هناك رابطة سببية بين وجود قوى مسلحة في الاقلام وبين نتيجة الانتخاب لان هذه القوى تكون بتصرف رئيس القلم كما انه لا علاقة لعدم استعمال المعزل بنتيجة الانتخاب 5- ليس بالامكان التذرع بمخالفات عادية للقول بوجوب ابطال الانتخاب وبما ان المقررين استمعا في 30/1/1997 الى كل من الطاعن والمطعون في صحة نيابته فصرح الطاعن الدكتور جورج سعادة بان الحقيقة تظهر من مراجعة محاضر الاقلام واللجان وطلب ان يتاح له اجراء مقارنة بين الارقام الواردة فيها ان كان له الحق في ذلك او بواسطة التحقيق الذي يجريه المجلس كما صرح بان السيد عصام فارس صاحب الامكانات الضخمة في ضبط النتائج رفض اعطاءه اي مستند مع انه هو الذي انبأه قبل ظهور النتيجة الرسمية بانه الفائز وبما ان المقررين قاما بعملية التدقيق في جميع المحاضر والوثائق الموجودة لدى المجلس الدستوري '' فبناء على ما تقدم: اولا- في الشكل: حيث ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط المطلوبة فهي مقبولة شكلا ثاينا- في الاساس حيث ان ما يدعيه طالب الطعن من فوزه في الانتخابات وحيازته الرقم الوارد في استدعائه لا يستند الا علىاقوال منسوبة الى لغط اعلامي حسب وصفه والى مصادر مرشحين انبأوه بفوزه ولم يزودوه بوثائق خطية طلبها منهم كما ورد في اقواله وحيث انه لا يمكن الاعتداد مبدئيا الا بالنتائج الرسمية التي تعلنها لجنة القيد العليا وحيث ان ما عدده المستدعي من مخالفات لم تقترن بالدليل الكافي في مراجعته ولم تبين في كل حال انه كان لهذه المخالفات في حال حصولها تاثير جوهري في نتيجة الانتخاب وحيث انه من مراجعة الملف والتحقيق والتدقيق في المحاضر وعدد الاصوات التي نالها كل من الفريقين وعلى فرض ابطال نتيجة المحاضر التي تشكو عيوبا في التنظيم بالنسبة الى كل من الفريقين تبين ان الفارق في الاصوات يبقى لصالح المرشح الفائز السيد سايد خليل عقل وحيث ان الطعن المقدم من الدكتور جورج سعادة جاء في غير محله القانوني لهذه الاسباب وبعد المداولة يقر المجلس الدستوري بالاجماع اولا- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية ثانيا- في الاساس : 1- رد طلب الطعن المقدم من الدكتور جورج سعادة المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية) 2- ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة 3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قرارا صدر في السابع عشر من شهر ايار 1997 الاعضاء خالد قباني انطوان خير ميشال تركية كامل ريدان سليم العازار بيار غناجه اديب علام جواد عسيران نائب الرئيس محمد المجذوب '