جميع التشريعات

مرسوم رقم 6742 05/06/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
6742
التاريخ
05/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6742 تاريخ 05/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6742 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي الميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل المدعو زكي طراف رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة