النص الكامل

قرار رقم 3384 تاريخ 26/12/1930 نافذ

المادة 1

المادة 1

بموجب القرار عدد 2384 الصادر في 26 ك1 سنة 1930 يكون تاريخ 31 كانون الاول سنة 1930 آخر حد لعدم قبول دعاوي المسؤلية المنصوص عنه في الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة الاولى من القرار عدد 1721 والموضوع لصالح ادارات السكك الحديدية في سوريا ولبنان اذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بالمسائل التالية: 1- مدات النقل ب - الحوادث التي تقع في استثمار الخطوط مسببة اما عن حالة تعب القطارات والواغونات التي استعملتها الجيوش المحتلة اما عن عدم اكتمال اصلاح التعطيل المسبب في الخطوط او في غيرها من الانشاآت عن اعمال حربية. اما سائر احكام القرار المذكور فتبقى مرعية

المادة 1 من قرار رقم 3384 تاريخ 26/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253465/article/1/