النص الكامل

مرسوم رقم 8124 تاريخ 11/06/1931 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8124 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة المناطق العقارية الاتي بيانها التي كانت سابقا من اختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية 1- الحدث وتوابعها 2- سبنيه وتوابعها 3- كفرشيما 4- المرداشة 5- بطشيه 6- وادي شحرور العليا والسفلى 7- الشويفات وتوابعها ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ 10 حزيران سنة 1931

المادة 1 من مرسوم رقم 8124 تاريخ 11/06/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253510/article/1/