جميع التشريعات

مرسوم رقم 8162 19/06/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
8162
التاريخ
19/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2516, 22/06/1931, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8162 تاريخ 19/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8162 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط كل من كامل الداعوق. يوسف سمعان روحانا. رمضان جنون. ابراهيم الحداد. محمد القرى. محمود القرى. جوزيف سمعان نعوم. سليم العقاد. عبد الرحمن سنو. محمد الحلوي. محيي الدين محمصاني. الامير كامل سامي شهاب . منيب الصلح. طانيوس واكد. عماد الصلح. جوزيف كحالة. عبد السلام جنون. وغيرهم من الاشخاص المجهولين سواء اكانوا مشتركين ام متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت وفي خلال شهر حزيران وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اولا- اقدموا على ارتكاب الافعال الجنائية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الجزاء وذيلها الاول والثاني- والافعال المنصوص عليها في القرار رقم 3349 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1930 ثانيا- اقدموا على ارتكاب جرائم اخرى متلازمة مع الجرائم المذكورة والتي من شأنها الاخلال بالامن العام.