المادة 1
بناء عليى المرسوم رقم 8342 المؤرخ في 11 اب سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط عل خضر ورفاقة سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بينو (لبنان الجنوبي) وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ليلة 31 تموز1 اب سنة 1931 وعلى كل- في ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا- قاوموا مأموري القوة العامة الجبر والشدة بينما كان هؤلاء ينفذون قوانين الحكومة وانظمتها مع الاعتبار بان المقاومين كانوا جماعة ينوف عددهم على العشرين شخصا بينهم واحد على الاقل يحمل سلاحا ظاهرا ثانيا- حاولوا عن قصد قتل رجال الجندرمة اثناء اجراء مأموريتهم وان هذه المحاولة قد شرع فيها ولكنها لم تتم لحيلولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين ثالثا- ضربوا وجرحوا رجال الجندرمة اثناء اجراء مأموريتهم وهذه الجرائم منصوص عليها في المواد 114 و115 و116 وتعديلاتها والمواد 170 و46 من قانون الجزاء