النص الكامل

قرار تاريخ 05/06/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الخيام العقارية المؤرخ في 4 ايار سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 4 ايار سنة 1961 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارة المذكورة.

المادة 1 من قرار تاريخ 05/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253558/article/1/