جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى 14/06/1932

تصحيح للنص العربي من المرسوم الاشتراعي عدد 6 المؤرخ في 3 حزيران سنة 1932

النوع
مرسوم إشتراعى
التاريخ
14/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2671, 17/06/1932, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى تاريخ 14/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا مما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى ونصه: 00000 فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر المبيع مع اضافة نصف غرش لبناني سوري اقرأ: 000000 فان معدل البندرول الذي يجب وضعه عليها قد جعل 40 في المئة من سعر المبيع. واذا وقع كسر فكل كسر في مالا يشكل نصفا يجعل نصف غرش كاملا وبدلا مما ورد في المادة الرابعة ونصه: المادة الرابعة: ان قيمة البندرول المشار اليها في المادتين 2 و3 المتقدم نصهما يجب ان يضاف اليها: اولا- ربع غرش لبناني سوري اذا كان سعر المبيع للرزمة او العلبة لا يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا ثانيا- نصف غرش اذا كان سعر البيع يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا اقرأ: مادة 4: اذا احتوى الرسم المنصوص عليه في المادتين 2 و3 الآنفي الذكر على كسور فتجعل هذه الكسور كما يلي: اولا- كل كسر في ما لا يشكل ربعا يجعل ربع غرش كاملا اذا كان سعر العلبة لا يتجاوز عشرين غرشا لبنانيا سوريا ثانيا- كل كسر في ما لا يشكل نصفا يجعل نصف غرش كاملا اذا تجاوز سعر العلبة عشرين غرشا لبنانيا سوريا

بيروت في 14 حزيران سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة - الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب