النص الكامل

قرار تاريخ 06/03/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/12/1971 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اهدن العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 06/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253789/article/1/