المادة 1
مادة 1- ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة السيدة - بسري - قضاء جزين, القائمة على العقار رقم /606/ من منطقة بسري العقارية.
قرار رقم 32 29/05/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996, بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933, بناء على كتاب راعي ابرشية صيدا المارونية المطران طانيوس الخوري المسجل تحت رقم 1211 تاريخ 03/04/1997, بناء على اقتراح المدير العام للاثار, يقرر ما يأتي:
مادة 1- ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة السيدة - بسري - قضاء جزين, القائمة على العقار رقم /606/ من منطقة بسري العقارية.
مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 29 ايار 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش