النص الكامل

تقرير تاريخ 31/07/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلال عام 1998 استمر ديوان المحاسبة في الاضطلاع بمهامه في نطاقي الرقابة الادارية والرقابة القضائية وفيما يلي نعرض لنتائج أعمال الديوان في هذين النطاقين وذلك ضمن مبحثين نعالج في الأول منهما الرقابة الادارية وفي الثاني الرقابة القضائية. المبحث الأول - الرقابة الادارية: يمارس الى يوان رقابته الادارية من خلال: - رقابة إدارية مسبقة. - رقابة إدارية مؤخرة تشتمل على تقرير سنوي وتقارير خاصة وبيانات مطابقة. - رقابة على الهيئات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف. وهذا ما سنعرضه في الفروع الثلاثة الآتية: الفرع الأول الرقابة الإدارية المسبقة اولا- غايتها: الغاية من الرقابة الادارية المسبقة كما حددتها المادة 32 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة هي التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والانظمة. ثانيا- نطاقها: 1- فيما خص الادارات والهيئات: تخضع للرقابة الإدارية المسبقة لديوان المحاسبة: أ- ادارات الدولة. ب- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ج- المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات والتي أخضعت لهذه الرقابة بموجب النصوص الخاصة المتعلقة بها. وهذه المؤسسات العامة هي:الجامعة اللبنانية- مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. 2- فيما خص المعاملات: إن الرقابة الإدارية المسبقة لا تشمل جميع المعاملات العائدة للادارات والهيئات التي سبقت الاشارة اليها بل هي محصورة بالمعاملات المحددة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة وفي قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وقانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتعديلات هذه القوانين. أ- فيما خص الواردات: 1- معاملات تلزيم الإيرادات عندما تفوق القيمة/...,...,5/ ل. ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية). 2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة/000. 5.000/ ل. ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية). ب- فيما خص النفقات: - صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها/000,000,75/ل. ل. (خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية). - صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها / 000, 000. 25/ل. ل. (خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية). - الانقاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /000. 000. 50/ ل. ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية). - معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها 100 مليون ل. ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). - معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق المنحة والمساعدة والمساهمة /15.500.000/ل. ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). ج- فيما خص المصالحات: المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق /000. 15.000/ ل. ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). اما بالنسبة لكل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت فإن الصفقات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة فهي التي تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية. ثالثا- كيفية ممارستها: يحرص ديوان المحاسبة في ممارسة الرقابة الادارية المسبقة على التعاون مع الجهة المعنية لتحقيق الغاية من هذه الرقابة كي تصبح المعاملة منطبقة على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة لذلك فإنه يدرس المعاملات ويتخذ بشأنها احد التدابير التالية: 1- قرارا بالموافقة اذا وجدها منطبقة على الموازنة واحكام القوانين والأنظمة. 2- الطلب من الجهة المعنية إيفاد مندوب عنها لأستيضاحه عما يشوب المعاملة من أخطاء او نواقص في حال وجودها ويوضح له كيفية تصحيح المعاملة واستكمال مستنداتها. 3- توجيه مذكرة الى الادارة بايداع معلومات أو مستندات. وعندما يتم تقديم الإيضاحات والمستندات المطلوبة يقوم الديوان بدراستها مجددا ويتخذ بشأنها القرار المناسب. وهذا القرار قد يكون: - الموافقة. - الموافقة المشروطة او المقرونة بتوصيات. - الموافقة الجزئية. - إعلان عدم الصلاحية. - اعادة المعاملة الى مصدرها لاستكمالها. - عدم الموافقة. رابعا- أهميتها: لإدراك اهمية الرقابة الإدارية المسبقة يقتضي الإنطلاق من النتيجة التي أدت إليها هذه الرقابة ومقارنتها بما سيكون عليه الوضع في حال عدم وجودها. فرغم الخطة التي يعتمدها ديوان المحاسبة في ممارسته لهذه الرقابة والتي أوضحناها اعلاه فإن قرارات عدم الموافقة خلال العام 98 تزيد على احد عشر بالمئة من القرارات الصادرة عنه كما أن القرارات التي تضمنت شروطا او توصيات تزيد على اثنين وثلاثين بالمئة من القرارات وذلك بالاضافة الى قرارات اعلان عدم الصلاحية وقرارات الموافقة الجزئية والقرارات التي احتفظ فيها الديوان بحقه في ابداء الملاحظات في نطاق الرقابة المؤخرة. ولولا ممارسة الديوان لرقابته الإدارية المسبقة فان المعاملات التي اتخذت بشأنها هذه القرارات كانت ستنفذ كما هي رغم ما يشوبها من اخطاء ونواقص تجعلها غير منطبقة على الموازنة أو على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وللدلالة على اهمية هذه الرقابة نصت المادة 33 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على ما يلي: "رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي". خامسا- نتائجها: بلغ عدد القرارات التي اتخذها ديوان المحاسبة خلال عام 1998 في نطاق رقابته الادارية المسبقة 1165 قرارا موزعة على الشكل التالي: موافقة كاملة 624 موافقة مع شروط او توصيات 382 موافقة جزئية 3 اعلان عدم صلاحية 16 اعادة المعاملة الى مصدرها 8 عدم موافقة 132 وسنعرض فيما يلي لمضمون هذه القرارات كما هي موزعة اعلاه ولنتائجها المالية. 1- مضمون القرارات: لن نتطرق الى القرارات التي اقتصر مضمونها على الموافقة الكاملة وسيقتصر عرضنا على القرارات الأخرى. أ- الشروط والتوصيات التي تضمنتها القرارات بالموافقة: بلغ عدد القرارات التي تضمنت شروطا وتوصيات خلال عام 1998 (382 قرارا). وقبل ان نعرض لهذه الشروط والتوصيات لا بد من التفريق بين الشرط والتوصية وإيضاح مفهوم كل منهما. فالشرط هو اجراء تقتضيه الأحكام القانونية ويتوجب على الادارة استكماله لتصبح المعاملة منطبقة على القانون, وان عدم التقيد به يجعل موافقة الديوان ملغاة. كما ان وضع المعاملة موضع التنفيذ دون التقيد بالشروط التي يتضمنها القرار يشكل مخالفة تستوجب ملاحقة المسؤول عنها عملا بأحكام المادة 60 من قانون تنظيم الديوان. اما التوصية فهي اجراء يطلب من الادارة مراعاته مستقبلا في سبيل حسن الادارة وسلامة الاصول المعتمدة. 1- الشروط: تناولت الشروط التي تضمنتها القرارات الأمور التالية: أ- النصوص والمبادىء القانونية: 1- التقيد بأحكام المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية فيما خص التوقيفات العشرية (القر ار رقم5/ ر. م/98). 2- عدم اعطاء العقد مفعولا رجعيا (القرارات 7/ ر. م 98- 302/ ر.م تاريخ 13/ 98/5- 1164/ ر. م و1165/ ر. م تاريخ 98/12/31). 3- المادة 16 من دفتر الشروط الخاص بحيث تصبح كما يلي "يخضع التلزيم لأحكام قانون المحاسبة العمومية (القرار رقم 208/ر. م تاريخ 1998/3/31). 4- عدم تصديق الصفقة وابلاغها الى الملتزم إلا بعد انجاز معاملات الاستملاك ووضع اليد على مواقع العمل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 134 من قانون المحاسبة (القراران رقم 255 /ر.م تاريخ 98/4/23 و 536 تاريخ 98/7/21). 5- الاشراف على الأعمال الطوبوغرافية ولا سيما اعمال التصوير الجوي والربط بشبكات التثليت وتحويل الخرائط الارتوفوتو من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وان يتم الاشراف على توحيد وضبط الخرائط المساحية لتسهيل استثمارها في المعاملات العقارية من قبل مصلحة المساحة (القرار رقم 279 /ر. م تاريخ 3/ 4/ 98). 6- تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية لاسيما المواد 135 و 138 و 140 لجهة النكول والتوقيفات العشرية (القرارات رقم 361 /ر. م تاريخ 98/5/27 ورقم 999 /ر. م ورقم 1000 /ر.م تاريخ 98/11/23). 7- التقيد بأحكام المادة 186 من قانون المحاسبة العمومية لجهة تحقق امين الصندوق من هوية صاحب المال وصحة توقيعه (القرار رقم 666/ ر. م تاريخ 98/8/21). ب- الاعتمادات: 1- الموافقة على اتفاقية مع مستشفى ضمن حدود الاعتماد المطلوب واعتماد التصنيف الصادر عن وزارة الصحة العامة بتاريخ توقيع العقد لتصفية مستحقات المستشفى (القرار رقم 921/ ر. م/98). 2- تجديد عقد ايجار شرط توفر الاعتماد في موازنة السنوات المشمولة بالعقد (القرارات رقم 1/ر. م/98- 6 /ر. م/98- 7 /ر. م/98- 184 /ر. م تاريخ 98/3/22- 336 /ر. م تاريخ 98/5/21- 826 /ر. م تاريخ 98/10/5). 3- الموافقة على التلزيم ضمن حدود الاعتماد المحجوز (القرارات 177 / ر. م تاريخ 98/3/24- 203 /ر. م تاريخ 98/3/30 - 752 /ر.م تاريخ 98/9/17- 841 /ر.م تاريخ 98/10/9). 4- تصحيح مصدر اخذ النفقة بحيث يصبح من الاعتمادات المدورة لعام 98 بدلا من عام 97 (القرار رقم 291 /ر. م تاريخ 98/5/5). 5- عدم تجاوز المبلغ المطلوب حجزه بموجب طلب حجز الاعتماد (قرار رقم 576 تاريخ 98/7/29). ج- دفاتر الشروط الخاصة: 1- إستبدال عبارة تصديق محضر الاستلام بعبارة توقيع محضر الاستلام (القرار رقم 13 /ر.م تاريخ 98/1/19). 2- تعديل بعض مواد دفتر الشروط الخاص لجهة استبدال عبارة الاستلام النهائي بعبارة الاستلام المؤقت والغاء المادة المتعلقة بالتلزيم الجزئي (القراران رقم 89 /ر. م و 90/ ر. م تاريخ 98/2/23). 3- تصحيح مادة من ملحق دفتر الشروط الخاص بحيت تكون مهلة دفع التأمين النهائي إبتداء من تاريخ إبلاغ المتعهد التصديق على الالتزام (القرار رقم 812 /ر. م تاريخ 98/9/23). 4- اعتماد الأسس التالية في دفتر الشروط الخاص: عدم جواز التلزيم الثانوي بالنسبة لكل الصفقة بل اقتصاره على جزء منها فقط. وجوب تمتع الملتزم الثانوي بالمؤهلات نفسها المفروض توفرها في المتعهد الاساسي أي أن يكون في عداد العارضين الذين تمت دعوتهم للاشتراك في استدراج العروض (القرار رقم 255 ر.م تاريخ 98/4/23). د- مستندات الملف: 1- اعتبار الكتاب المقدم والمتضمن تقديم مساحة الى البلدية جزءا لايتجزأ من مستندات الالتزام (القرارات 282 /ر. م/98-34 /ر. م/98 تاريخ 98/2/3 - 275 /ر.م/ 98 تاريخ 98/4/29). 2- ارفاق براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القرارات (5/ر. م/98 - 8/ر. م/98- 220 /ر. م/98 تاريخ 98/4/2 - 876 /ر. م تاريخ 21/ 98/10- 1000 /ر.م/98 تاريخ 98/11/23 - 105 /ر. م تاريخ 98/12/9). 3- اعتبار كتاب المتعهد بالموافقة على التنزيل من مستندات الالتزام وجزءا لا يتجزأ منه (القرارات رقم 9 /ر.م تاريخ 98/1/14 - 292 /ر.م تاريخ 98/5/5 - 293 /ر.م تاريخ 98/5/8- 816 /ر.م تاريخ 98/9/23 - 985 /ر.م تاريخ 98/11/19). 4- تقديم وكالة تثبت صفة الفريق الثاني في العقد (القرار رقم 77 /ر. م تاريخ 98/2/91). 5- اعتبار الكتاب المقدم من المتعهد جزءا من الصفقة (القرار رقم 31/ ر.م تاريخ 98/1/2/3. 6- موافقة المتعهد على تمديد فترة تقيده بالأسعار (القرار رقم 145/ر.م تاريخ 3/16 /98). 7- شمول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة الفروع الموجودة لدى الفريق الثاني في مشروع اتفاق معقود من وزارة السياحة (القرار رقم 641 /ر.م تاريخ 98/8/13). 8- تقديم التأمين النهائي بموجب كتاب ضمان مصرفي بدلا من الكفالة المصرفية (القرار رقم 715 /ر.م تاريخ 98/9/7). 9- عدم اعادة كتاب التأمين قبل انقضاء سنة على تاريخ الاستلام المؤقت والنهائي للدراسة (القر ار رقم 893 /ر.م تاريخ 98/10/23). 10- تخفيض قيمة مشروع قرار لعدم صحة التنسيب (القرار رقم 894/ر.م تاريخ 98/10/23). 11- ضم القرار الصادر عن المرجع المختص المتضمن اعتماد الفقرة 1 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لجهة توفر مقتضيات السلامة العامة (القرار رقم 1102 /ر.م تاريخ 98/12/22). هـ- نصوص مشاريع العقود: 1- ان يعمل بمشروع العقد اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد المباشرة بالتنفيذ (القرار رقم 2 /ر.م/98). 2- تأخير الافراج عن الكفالة النهائية لما بعد انتهاء مدة الكفالة الفنية (القرار رقم 114/ر.م تاريخ 98/3/3). 3- توقيع المتعهد على ما اضيف بخط اليد على بعض مواد مشروع العقد (القرار رقم 181/ر.م تاريخ 98/3/24). 4- توقيع العقد من كافة المراجع المنصوص عنها في الاذاعة التجارية (القرار رقم 193/ ر.م تاريخ 98/3/25). 5- إضافة عبارة بما في ذلك الرسم الجمركي الموحد على مشروع العقد (القرار رقم 227/ر.م تاريخ 98/4/6). 6- تعديل مدة الايجار بحيث تصبح من تاريخ تصديق المراجع المختصة (القراران رقم 232 /ر.م تاريخ 98/4/14 ورقم 899/ر.م تاريخ 98/10/26). 7- إضافة اسم وصفة ممثل الفريق الثاني في مقدمة مشروع العقد (القرار رقم 270 /ر.م تاريخ 4/28/ 98). 8- اعتبار برنامج العمل الموقع من ممثل جمعية خيرية جزءا لا يتجزا من مشروع العقد (القرار رقم 428/ر.م تاريخ 98/6/15). 9- اقتران مشروع العقد بتوقيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة (القرار رقم 433/ر.م تاريخ 98/6/15). 10- اضافة عبارة وفقآ لأحكام المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية الى مشروع العقد (القرار رقم 549 /ر.م تاريخ 1998/7/23). 11- وجوب تنظيم مشروع ملحق بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة اوجيرو تحدد بموجبه اعمال الصيانة بالتفصيل من الناحيتين الفنية والإدارية وتحديد الأسس التي تعتمد لتحديد مستحقات الهيئة لقاء الصيانة المنفذة وعرضه على الرقابة الإدارية المسبقة لديوان المحاسبة قبل دفع القسط الثاني وفقا للاصول (القرار رقم 557/ر.م تاريخ 98/9/17). 12- شطب بند من مشاريع عقود عائدة للجيش (القرار رقم 856 /ر.م تاريخ 98/10/14). و- شروط أخرى مختلفة: 1- اعطاء مساهمات لمدارس مجانية شرط حسم المنحة عن عدد من التلامذة وتحديد العدد المسموح به لبعض المدارس واحتساب المنحة العائدة لاحدى المدارس على اساس 250 ألف ليرة بدلا من 312500 ليرة (القرار رقم 160 /ر.م تاريخ 98/3/20). 2- اعتبار قيمة الايجار دفعة على الحساب الى حين اتمام المحاسبة النهائية (القرارات رقم 169 /ر.م و 186/ ر.م تاريخ 98/3/23- 325/ ر.م تاريخ 19/ 98/5 0 713 /ر.م تاريخ 98/9/7). 3- احتساب سعر صرف الدولار الاميركي بتاريخ انهاء المعالجة (القرار رقم 302 /ر.م تاريخ 98/3/27). 4- التزام المتعهد بتقديم القطع الموضبة ضمن غلافات تلحظ اسم الشركة الصانعة (القرار رقم 762\ ر.م تاريخ 98/9/11). 5- تأكد الادارة وعلى مسؤوليتها قبل تصديق الصفقة وإبلاغها الى المتعهد من صحة الاسعار واعتدالها (القرار رقم 814 /ر. م تاريخ 98/9/23). 6- استبدال عبارة "يصرف " الواردة في مشروع القرار بعبارة يعطى (القرار رقم 844 /ر.م تاريخ 98/10/12). 7- تصحيح القرار بمنح مساعدات مرضية لعناصر الضابطة الجمركية بما يتفق مع قرارات اللجنة الطبية (القرار رقم 880 /ر. م تاريخ 98/10/22). 8- اقتطاع سلفات الخزينة المستحقة على مجلس الجنوب من أصل قيمة المساهمة موضوع القرار (القرار رقم 958 /ر.م تاريخ 98/11/10). 9- اقتران المشروع بموافقة الوزير المختص في الحكومة الجديدة بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب (القرارات رقم 1024/ر.م و1025 /ر.م و1027 /ر.م تاريخ 98/12/1 والقرارات رقم 1033 /ر.م تاريخ 98/12/3 ورقم 1038 /ر. م و 1039 /ر. م و1041 /ر.م و1042 /ر.م تاريخ 98/12/8). 10- التثبت من ان استملاك العقار لم ينفذ ولم يتم إيداع التعويض وفقا للاصول وذلك قبل دفع بدل الايجار (القرار رقم 1140 ر. م. تاريخ 12/28/ 98). 2- التوصيات أو لفت النظر: أ- النصوص والمبادىء القانونية: 1- التقيد بمبادىء المنافسة والمساواة والتعاقد مع مقدم ادنى الأسعار عند اجراء محاولات للتعاقد بالتراضي (القرارات رقم 913 /ر.م تاريخ 98/10/29 ورقم 927 /ر.م تاريخ 98/11/3). 2- التقيد بتطبيق احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 63/8/21 المتعلق برقابة ديوان المحاسبة على المساعدات المعطاة للجمعيات (القرارات رقم 56/ر. م تاريخ 16/ /98 ورقم 57 تاريخ 98/2/16 و 343 /ر.م و 344 /ر. م و 348 /ر.م تاريخ 98/5/25). 3- التقيد بأحكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 66/1/5 المعدل بالمرسوم رقم 94/5087 لجهة فرض شروط إضافية على متعهدي الدرجة الأولى طرق لقبول اشتراكهم في المناقصات المتعلقة بصفقات تزيد قيمتها على 600 مليون ليرة (القرارات رقم 275 /ر.م تاريخ 98/4/29 ورقم 292 /ر.م تاريخ 98/5/5). 4- التقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة لجهة عدم تجزئة النفقة تحت طائلة الرفض (القراران رقم 395 و 396 تاريخ 98/6/4). 5- التقيذ بأحكام المرسوم رقم 12399 تاريخ 98/6/23 (القرار رقم 532/ر. م تاريخ 98/7/16). 6- في حال تعليل قرار عدم تصديق مشروع الصفقة يجب ان يكون التعليل متفقا مع الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء (القرار رقم 875 /ر.م/98). 7- ان احكام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية تجيز عقد النفقات الدائمة على حساب السنة المقبلة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة (قرار رقم 1146 تاريخ 98/12/29). 8- التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي (القرارات رقم 863 تاريخ 98/10/15 ورقم 872 /ر.م تاريخ 98/10/19). ب- الاعتمادات: 1- وجوب عرض كل طلب حجز اعتماد جديد لتنفيذ صفقة ضمن حدها الأقصى على الرقابة الإدارية المسبقة لديوان المحاسبة (القرار رقم 576 /ر. م تاريخ 98/7/29). 2- لحظ الاعتماد اللازم لتغطية القسط الذي سيستحق في شباط 99 لصالح منظمة الطيران المدني من الموازنة العامة للعام المذكور (القرار رقم 49/ر. م/98). 3- استكمال معاملة حجز الاعتماد وعقد النفقة قبل موعد استحقاق بدل الايجار الجديد (القرارات رقم 276 /ر.م تاريخ 98/4/29 و ر قم 60 و. م/ 98 و رقم 138/ ر. م/98 ورقم 170 /ر. م/98 و 236 /ر. م/98). ج- دفاتر الشروط الخاصة: 1- التقيد بأحكام دفتر الشروط الخاص عند تدقيق العروض من قبل لجنة التلزيم (القرار رقم 504 /ر. م تاريخ 98/7/8). 2- الطلب الى الادارة تحديد الحد الأقصى للتنزيل المئوي الذي تقبل به وتحديد الحد الأدنى اوالحد الأقصى للصفقات غب الطلب (القرار رقم 8 /ر. م/98). 3- تعديل دفاتر الشروط الخاصة لجهة: - النص على تقديم التأمين المؤقت والنهائي بموجب كتاب ضمان مصرفي. - تحديد مدة التأمين المؤقت بـ3 أشهر من التاريخ المحدد لاجراء المناقصة. - بدء مدة الالتزام من تاريخ ابلاغ المتعهد المباشرة بالتنفيذ (القرارات رقم 9 تاريخ 98/1/14 والقرار رقم 14 /ر.م تاريخ 98/1/19). 4- عدم التناقض بين دفتر الشروط الخاص وقرار المجلس البلدي بالنسبة للاساس المعتمد لاجراء كل مناقصة (تقديم اسعار او تنزيل مئوي) منعا لكل التباس (القرار رقم 392 /ر.م تاريخ 98/6/3). 5- استبدال عبارة في كل ما لا يتناقض ونصوص دفتر الشروط بعبارة في كل ما لم ينص عليه دفتر الشروط الخاص (القرارات رقم 737 /ر. م و 738 /ر.م و 739\ ر.م تاريخ 98/9/15). 6- تقيد الملتزم بأحكام دفتر الشروط الخاص (القرار رقم 883 /ر. م تاريخ98/10/21). 7- وجوب وضع شروط إضافية على المتعهدين المقبولين عندما تزيد قيمة الصفقة على 600 مليون ليرة وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 5087/ 94 (القرار رقم 282/ر.م/98). 8- وضع نص في دفتر الشروط الخاص يتضمن التزام المتعهد باسعاره خلال الفترة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاص(القرارات رقم 310 /ر. م/98 و 312/ر. م/98). د- مستندات الملف: 1- ترجمة المستند الصادر عن الشركة الصانعة وتصديقه وفقا للاصول قبل تصفية النفقة واعالم الديوان بالنتيجة (القرار رقم 833 /ر.م تاريخ 98/10/9). 2- عدم قبول اشتراك اي عارض لم يقدم كامل المستندات المطلوبة (القراران رقم 399 /ر.م/98 و 427 /ر. م/98). 3- ضرورة الاستحصال على ترخيص للاشتراك في صفقات الجيش (القرارات رقم 921 /ر.م/98 ورقم 922/ ر.م/98 ورقم 783 و 782 و781 تاريخ 98/9/21 ورقم 922 /ر.م و 923 /ر.م تاريخ 98/10/30). 4- الحصول على وكالة تخول ممثل المستشفى توقيع العقد مع الوزارة (القرار رقم 62 /ر.م تاريخ 98/2/16). 5- استكمال المستندات العائدة لمدراء المدارس المجانية وافراد الهيئة التعليمية وذكر تاريخ الولادة وتوقيع البيانات وفقا للاصول (القرار رقم 160 /ر. م تاريخ 98/3/20). هـ- نصوص مشاريع العقود: 1- الطلب الى الادارة العمل على تطبيق احكام مواد من مشروع العقد وإبلاغ الديوان بالنتيجة (القرار رقم 192 /ر.م/98). 2- شطب عبارة من مشروع العقد (القرار رقم 310 /ر.م/98). 3- اعتماد آخر مؤشر لسعر الدواء وذكره في متن عقد شراء ادوية (القرار رقم 422/ر.م/98). 4- ان تاريخ استحقاق نفقة لصالح منظمة الطيران المدني محدد في الملحق المرفق بالاتفاقية المعقودة مع الدولة (القرار رقم 490 /ر.م/98). 5- تنفيذ البند تاسعا من مشروع عقد مع الشركة اللبنانية للمعارض بشأن إقامة الجناح اللبناني في معرض دمشق الدولي لعام 98 (القرار رقم 681 /ر.م/98). 6- تصحيح خطأ مادي في إتفاقية لتحقيق مادة البنزين لزوم الجيش (القرار رقم 992/ ر.م/98). و- توصيات أخرى مختلفة: 1- عرض مشاريع تجديد العقود على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة (القرار رقم 899 /ر.م تاريخ 98/10/26). 2- تحديد مدة ضمان أطول من سنة لاشغال منع النش (القراران 89 /ر. م ورقم 90 /ر.م تاريخ 98/2/23). 3- عدم تضمين محضر التلزيم اي امر خارج عن إجراءات التلزيم ونتيجته (القرار رقم 227 /ر.م تاريخ 98/4/6). 4- دراسة اسعار الصفقة بكل دقة في ضوء الفرق الشاسع بين اسعار التلزيم لاول مرة البالغة 7,5 مليار (خمسة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية) والتلزيم للمرة الثانية البالغة قيمة 3.2 مليار (ثلاثة مليارات ومايتي مليون ليرة لبنانية) لذات الأشغال (القرار رقم 292 /ر.م تاريخ 98/5/5). مع الاشارة الى ان التلزيم الثاني يعود لنفس اشغال التلزيم الأول مضافا اليها مواقع وبنود عمل جديدة. وان موافقة الديوان على التلزيم الثاني تمت بعد تخفيض قيمته الى /900,820,923,2/ل. ل. 5- اتخاذ مجلس الانماء والاعمار كافة التدابير التي تؤمن استرداد المبالغ المستحقة له على الشركة الوطنية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت "سوليدير" بما في ذلك تطبيق احكام المادة 24 من النظام المالي للمجلس (اصدار سند تحصيل) (القرار رقم 478 /ر.م تاريخ 98/6/26). 6- توصية الإدارة بوجوب اجراء رقابة دقيقة ومستمرة على التنفيذ لكي تحقق الغاية المرجوة من التنفيذ وفقا لأحكام دفتر الشروط وابلاغ الديوان تباعا بنتائج التنفيذ (القرارات رقم 67 /ر.م/98- 68 /ر.م/98- 137/ ر. م/98- 151 /ر.م/98- 157 ر.م 98-252 /ر.م/98- 907 /ر.م/98- 887/ ر.م/98 تاريخ 98/10/22). 7- التثبت من صفة مندوب وزارة المالية في لجان التلزيم كموظف في الوزارة المذكورة (القرار رقم 898 /ر.م تاريخ 98/10/26). 8- ضرورة ان يذكر في محضر التلزيم عند تغيب احد الاعضاء اسم العضو الغائب وسبب غيابه في المحضر (القرار رقم 898/ر. م تاريخ 98/15/26). 9- التثبت من اعتدال الأسعار قبل البت بالصفقة وذلك على مسؤولية الإدارة (القرارات رقم 907 /ر.م/98- 887 / ر.م و 888 /ر.م تاريخ 98/10/22- 1126 /ر.م تاريخ 98/12/24). 10- إضافة جدول خاص بدروس التنظيم المدني على المرسوم رقم 3688 تاريخ 66/1/25 (القرارات 97 /ر.م/98- 102/ر.م/98- 314 /ر.م/98). 11- فح اعتماد على تنسيب رسوم وضرائب مختلفة تؤخذ منه قيمة الرسم الجمركي وغيره من الضرائب والرسوم التي تترتب على الادارة (القرار رقم 509 /ر.م تاريخ 98/7/9). 12- ان المساهمة المالية المعطاة للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المرسوم رقم 63/13615 (القرار رقم 226 /ر.م/98). 13- التقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 96/12/4 لجهة ارساء الصفقة على من قدم ادنى الأسعار (القرار رقم 535/ ر.م/98). 14- اجراء التبليغ وفقا للاصول (القرار رقم 674 /ر.م/98). 15- حضور ممثل المشتري تحليل العينات تطبيقا لانقاقية تحقيق مادة البنزين لزوم وزارة الدفاع الوطني (القرار رقم 692/ر.م/98). 16- تقديم العروض متضمنة الأسعار الافرادية والسعر الإجمالي (القرار رقم 997/ ر.م تاريخ 98/11/23). 17- عدم ذكر اي أمر في محضر جلسة لجنة المناقصات غير الامور المتعلقة باجراءات المناقصة ونتيجتها وعدم ادخال اي تغيير على المحضر بعد توقيعه (القرار رقم 573 تاريخ 98/7/29). 18- الطلب من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة اوجيرو وقف العمل بالقرار رقم 100 تاريخ 86/2/5 الموقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بافادة مستخدمي "أوجيرو" من 33 % من الراتب بالنسبة للمهندسين و15% لباقي المستخدمين وكذلك التدقيق في جداول ومستندات مركز المكننة وإيداع الديوان الأوراق الثبوتية (القرار رقم 694/ر. م تاريخ 98/8/28). 19- الاعلان عن الصفقات التي تعقد بالتراضي بعد استقصاء اسعار (بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء) وفقا لأحكام المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية (القراران رقم 357/ ر.م و 763 /ر.م تاريخ 98/9/17). 20- التشدد في مراقبة مكاتب المراقبة لتلافي حصول اخطاء في جداول المقارنة التي تنظمها هذه المكاتب (القرار رقم 779/ر.م تاريخ 98/9/21). 21- ابلاغ المدعوين قبل جلسة التلزيم بخمسة ايام على الأقل علما بأن يوم التبليغ لا يدخل ضمن المهلة المذكورة (القرار رقم 914 /ر.م تاريخ 98/10/29). 22- ان دفع المستحقات المتوجبة عن الفترة السابقة بتصديق العقود يتم بموجب عقود مصالحة وفقا للاصول القانونية (القرار رقم 920/ر.م تاريخ 98/10/30). 23- الطلب الى وزارة الموارد المائية والكهربائية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ايداع الديوان فور اجراء الاستلام المؤقت تقريرا يتضمن نتائج أعمال تعزيل مجرى نهر الليطاني (القرار رقم 941 /ر.م تاريخ 98/11/6). 24- تحديد التأمين المؤقت لكل صنف بمبلغ مقطوع قبل تقديم العروض وذلك عند التلزيم على اساس الأصناف (القرار رقم 1159 /ر.م تاريخ 98/12/30). 25- ضرورة وضع أحكام خاصة بالمساعدات الإجتماعية تحدد الأسس والأصول التي تعتمد لإعطائها (القرار رقم 1056 /ر.م تاريخ 98/12/10). 26- انجاز دراسة جدوى استمرار المشاريع المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبت بتجديدها في ضوء نتيجة الدراسة (القرارات رقم 1148/ر.م و 1150/ر.م و 1151 /ر.م و 1152 /ر.م و1153/ر.م و 1154 /ر.م و1155/ ر.م تاريخ 98/12/29). 27- تقيد الهيئة العليا للاغاثة بقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 98/12/29 وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش لوضع آلية للدعم المقرر لمنتجي زيت الزيتون في قضاءي مرجعيون وحاصبيا. ب- قرارات الموافقة الجزئية: بلغ عدد القرارات التي قضت بالموافقة الجزئية 3 قرارات وتحمل الارقام التالية: 760/ر. م/98 779/ر. م/98 - 1065/ر.م/98 وهي تتعلق بتلزيمات على اساس الصنف أو المجموعة وتناول كل تلزيم عدة أصناف أو عدة مجموعات كان تلزيم بعضها منطبقا على الموازنة والقوانين وألانظمة المرعية الاجراء وتلزيم الآخر مشوبا بعيوب. ج- القرارات بعدم الصلاحية: بلغ عدد القرارات التي تم فيها اعلان عدم الصلاحية 16 قرارا وذلك بالاستناد الى احد السببين التاليين: - ان المعاملة ليست من عداد المعاملات الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة وعدد القرارات لهذه الجهة هو 4 قرارات تحمل الارقام (316/ر.م تاريخ 98/5/15 - القرار رقم 705 /ر.م تاريخ 98/9/2- القرار رقم 897 /ر.م تاريخ 98/10/26 - القرار رقم 963/ر.م تاريخ 98/11/16). - قيمة المعاملة أقل من القيمة المحددة للخضوع للرقابة الإدارية المسبقة وبلغ عدد القرارات لهذه الجهة 12 قرارا تحمل الأرقام التالية: رقم 22 /ر.م تاريخ 98/1/26- رقم 23/ر.م تاريخ 98/1/28- 583/ ر.م تاريخ 98/7/30- 390/ر.م تاريخ 98/6/2 - 682 و683 و684 /ر.م تاريخ 98/8/26- 865/ر.م و 868/ر.م تاريخ 98/10/15 - 906 /ر.م تاريخ 98/10/28 - 957 /ر.م تاريخ 98/11/10 - 1061 /ر.م تاريخ 98/12/11). د- إعادة المعاملة الى مصدرها: اصدر ديوان المحاسبة خلال العام 1998 ثمانية قرارات قضت بإعادة المعاملة الى مصدرها. وذلك بالاضافة الى المعاملات التي تقرر اعادتها بموجب مذكرات وتلك التي تمت اعادتها بناء على طلب الادارة المختصة. وان قسما من هذه المعاملات تم استكماله وتصحيحه واعيد عرضه مجددا على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة واتخذ الديوان القرار المناسب بكل معاملة. اما القسم الآخر فلم تتم اعادته الى الديوان حتى تاريخ 1998/12/31. وفيما يلي تفصيل للمعاملات التي بقيت لدى الادارة ولم تتم اعادة عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة: 1- معاملات اعادها الديوان بموجب قرارات صادرة عنه: بلغ عدد هذه المعاملات ثلاثة وهي معاملات إنفاق بقيمة اجمالية قدرها /000,080,028,1/ ل.ل. (مليار وثمانية وعشرون مليونا وثمانون الف ليرة لبنانية). 2- معاملات اعادها الديوان بموجب مذكرات صادرة عنه: - 34 معاملة انفاق بقيمة اجمالية قدرها: /819,737,929,7/ ل. ل. (سبعة مليارات وتسعماية وتسعة وعشرون مليونا وسبعماية وسبعة وثلاثون الفا وثمانماية وتسعة عشر ليرة لبنانية). - 6 معاملات عائدة لايرادات بقيمة اجمالية قدرها:/000,250,288,17/ ل. ل (سبعة عشر مليارا ومايتان وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). 3- معاملات طلبت الادارة استردادها للتصحيح وقد بلغ عددها: - 77 معافلة انفاق بقيمة اجمالية قدرها: /103.744.722.814/ ل.ل (ماية وثلاثة مليارات وسبعماية واربعة واربعون مليونا وسبعماية واثنان وعشرون الفا وثمانماية واربع عشرة ليرة لبنانية) بالاضافة الى مبلغ قدره: /200,315/د.أ. (ثلاثماية وخمسة عشر الفا ومايتا دولارا اميركيا). - 22 معاملة عائدة لايرادات بقيمة اجمالية قدرها:/1.696.865.000/ ل.ل (مليار وستماية وستة وتسعون مليونا وثمانماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية). ان عدم اعادة عرض هذه المعاملات على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة خلال العام 1998 يدل على ان الادارة لم تستطع استكمالها وتصحيحها لتصبح منطبقة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. هـ- قرارات عدم الموافقة: بلغ عدد القرارات القاضية بعدم الموافقة على المشاريع المعروضة 132 قرارا, منها 10 قرارات قضت برد طلبات اعادة النظر في الاساس. ولقد بلغت قيمة المشاريع موضوع قرارات عدم الموافقة الـ122 الباقية /114.601.070.409/ ل.ل (ماية واربعة عشر مليارا وستماية مليون وسبعون الفا واربعماية وتسع ليرات لبنانية) و/900,384,5/د.أ (خمسة ملايين وثلاثماية واربعة وثمانون الفا وتسعماية دولار اميركي). وتتوزع القيمة بين: - معاملات انفاق بقيمة /110.952.512.509/ل.ل. (ماية وعشرة مليارات وتسعماية واثنين وخمسين مليون وخمسماية واثني عشر الفا وخمسماية وتسع ليرات, و /900,384,5/د.أ. (خمسة ملايين وثلاثماية واربعة وثمانون الفا وتسعماية دولار اميركي). - معاملات ايرادات بقيمة /3.648.557.900/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وستماية وثمانية واربعين مليونا وخمسماية وسبعة وخمسين الفا وتسعماية ليرة لبنانية). وفيما يلي عرض لهذه القرارات والاسباب التي ادت الى اتخاذها ولقد تم تبويبها تبعا للهيئات والادارات العائدة لها وفقا لما يلي: ===لاطلاع على كامل التقرير سرجى مراجعة النسخة الورقية==

المادة 1 من تقرير تاريخ 31/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/253865/article/1/